بقي الإشكال في ان الغلبة قد تكون فيالاستعمال، و قد تكون في الإطلاق، بمعنىأن الاسم يغلب على أحدها، و ان كان غيرهأكثر استعمالا كما يتفق ذلك في بعضالنقود، فان اتفقت الغلبة فيهما، فلاإشكال في الحمل على الأغلب و ان اختلفت بأنكان أحدهما أغلب استعمالا و الأخر أغلبوصفا، ففي ترجيح أحدهما- أو كونهما بمنزلةالمتساوي نظرا الى تعارض المرجحين- اشكال،و هكذا الكلام في الكيل و الوزن.
الثانية- إذا اختلفا في قدر الثمن
فادعى البائع أكثر، و ادعى المشتري أقلفالمشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليه الشيخالإجماع- أن القول قول البائع بيمينه انكانت السلعة قائمة، و قول المشترى معيمينه ان كانت تالفة.و يدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثةمسندا في روايتي الكليني و الشيخ عن أحمدبن محمد بن أبى نصر عن رجل عن أبى عبد الله(عليه السلام) و مرسلا في الفقيه عن أبى عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يبيع الشيءفيقول المشترى:
هو بكذا و كذا بأقل مما قاله البائع، قال:القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيءقائما بعينه» و التقريب فيها أنها تدلبمنطوقها على تقديم قول البائع مع قيامعين المبيع، و بمفهومها على تقديم قولالمشترى مع تلف العين، و لا يضر إرسالالخبر المذكور، لرواية المشايخ الثلاثةله، و لما ذكروه من استثناء مراسيل أحمد بنمحمد بن أبى نصر، لانه ممن أجمعت العصابةعلى تصحيح ما يصح عنه، و لعمل جل الأصحاببها لا سيما المحدثين الثلاثة، و غيرهم منالمتقدمين و جل المتأخرين قال في الوافي-بعد ذكر الخبر المذكور:- و الوجه فيه أن معبقاء