الثانية- إذا اختلفا في قدر الثمن‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بقي الإشكال في ان الغلبة قد تكون فيالاستعمال، و قد تكون في الإطلاق، بمعنىأن الاسم يغلب على أحدها، و ان كان غيرهأكثر استعمالا كما يتفق ذلك في بعضالنقود، فان اتفقت الغلبة فيهما، فلاإشكال في الحمل على الأغلب و ان اختلفت بأنكان أحدهما أغلب استعمالا و الأخر أغلبوصفا، ففي ترجيح أحدهما- أو كونهما بمنزلةالمتساوي نظرا الى تعارض المرجحين- اشكال،و هكذا الكلام في الكيل و الوزن.


الثانية- إذا اختلفا في قدر الثمن‏

فادعى البائع أكثر، و ادعى المشتري أقلفالمشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليه الشيخالإجماع- أن القول قول البائع بيمينه انكانت السلعة قائمة، و قول المشترى معيمينه ان كانت تالفة.


و يدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثةمسندا في روايتي الكليني و الشيخ عن أحمدبن محمد بن أبى نصر عن رجل عن أبى عبد الله(عليه السلام) و مرسلا في الفقيه عن أبى عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يبيع الشي‏ءفيقول المشترى:


هو بكذا و كذا بأقل مما قاله البائع، قال:القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‏ءقائما بعينه» و التقريب فيها أنها تدلبمنطوقها على تقديم قول البائع مع قيامعين المبيع، و بمفهومها على تقديم قولالمشترى مع تلف العين، و لا يضر إرسالالخبر المذكور، لرواية المشايخ الثلاثةله، و لما ذكروه من استثناء مراسيل أحمد بنمحمد بن أبى نصر، لانه ممن أجمعت العصابةعلى تصحيح ما يصح عنه، و لعمل جل الأصحاببها لا سيما المحدثين الثلاثة، و غيرهم منالمتقدمين و جل المتأخرين قال في الوافي-بعد ذكر الخبر المذكور:- و الوجه فيه أن معبقاء

/ 483