يد البائع بعد الإقباض، و الثمن معين، والأقل لا يغاير أجزاء الأكثر، و لو كانمغايرا تحالفا، و فسخ العقد، و احتج علىالأول بأن المشتري منكر، و على الثاني بأنالتحالف في عين الثمن، و كل منهما ينكر مايدعيه الأخر، فيتحالفان، ذهب الى هذاالقول العلامة في المختلف و هو يرجع الىتقديم قول المشترى مطلقا، حيث يكونالاختلاف في كمية الثمن، و قد عرفت قوتهبحسب القواعد، الا أن النص على خلافه.
تنبيهات
الأول [عدم جريان الخلاف لو تنازعا بعدتلفه في- يد البائع]
- قال في المسالك بعد الكلام في المسألة:هذا البحث كله إذا وقع