بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النزاع بعد قبض المشتري، أو قبله مع بقاءعين المبيع، أما لو وقع بعد تلفه في يدالبائع، فإن العقد ينفسخ، و لا يظهرللنزاع أثر ان لم يكن البائع قد قبض الثمن،و لو كان قبضه كان كالدين في ذمته أوالأمانة عنده، فيقدم قوله في قدره، و مثلهما لو اختلفا في قدر الثمن بعد قبض البائعله و الإقالة أو الفسخ بأحد وجوهه. أقول: ينبغي تقييد انفساخ العقد بتلفه فييد البائع بما لو لم يحصل إقباض بالكلية، والا فلو تلف في يده بعد حصول الإقباض والعود اليه ثانيا، فان الحكم فيه كما فيصورة الإقباض.
الثاني [عدم جريان الخلاف لو كان الثمنمعينا]
موضع الخلاف- كما أشار إليه العلامة فيالمختلف و صرح به شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك- ما لو كان الثمن في الذمة، ليمكنجريان الأقوال فيه، فلو كان معينا كما لوقال البائع: بعتك بهذا العبد أو بهذاالدينار فقال المشترى: بل بهذه الأمة أو الدراهم، فإنه يتعينالتحالف قطعا، لان كلا منهما مدع و منكر، وهو ضابط التحالف، و هذا لا يطلق عليهالاختلاف في القدر، كما هو محل البحث. نعم قد يتفق مع التعيين الاختلاف في القدرأيضا، و به يندرج تحت البحث حينئذ، كما لوقال: بعتك بهذين الدينارين أو الدرهمين،فقال: بل بأحدهما معينا، فان الحكم فيهكالذمة، و الأقوال المتقدمة تجري فيه.
الثالث [حكم ما لو كانت العين باقية و لكنانتقلت انتقالا لازما]
- أنه على تقدير القول المشهور من الفرقبين قيام العين و تلفها لو كانت العينباقية، لكنها قد انتقلت عن المشترىانتقالا لازما بالبيع، أو العتق أو الهبة