و لو ماتا المتبايعان فاختلف و رثتهما،فذهب جمع من الأصحاب الى أن القول قول ورثةالبائع في قدر المبيع، و ورثة المشترى فيقدر الثمن.
أما كون القول قول ورثة البائع في قدرالمبيع فهو جار على قول مورثهم، لان القولقوله لو كان حيا كما تقدم.
و أما أن القول قول ورثة المشترى في قدرالثمن مع أنه ليس كذلك في مورثهم، لأنهممنكرون.
و ذهب الأكثر الى أن الورثة في ذلككالمورثين فيقدم قول ورثة البائع مع بقاءالسلعة، و قول ورثة المشترى مع تلفها، و لواختلف الورثة في عين الثمن أو عين المبيعفالحكم التحالف، كما تقدم ذكره فيالمتبايعين.
الفصل الخامس في أقسام البيع بالنسبة الىالاخبار بالثمن و عدمه
و هو لا يخلو عن أقسام أربعة لأنه اما أنيخبر بالثمن، أولا، الثاني- المساومة، والأول- اما أن يبيع معه برأس ماله، أوبزيادة عليه، أو نقيصة عنه، و الأول-التولية، و الثاني- المرابحة، و الثالث-المواضعة، و زاد بعضهم قسما خامسا، و هوإعطاء بعض المبيع برأس ماله، ذكره الشهيدفي الدروس و اللمعة، و لم يذكره كثير منهمقال: و التشريك جائز، و هو أن يجعل له نصيبابما يخصه من الثمن، قال شيخنا الشهيدالثاني: و في بعض الاخبار دلالة عليه، و قديجتمع الأقسام الخمسة في عقد واحد، بأناشترى خمسة ثوبا بالسوية، لكن ثمن نصيبأحدهم عشرون، و الأخر خمسة عشر، و الثالثعشرة، و الرابع خمسة، و الخامس لم يبين، ثمباع من عدا الرابع نصيبهم بستين بعداخبارهم بالحال، و الرابع شرك في حصته،فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة، و الىالثاني تولية، و الثالث مرابحة، و الرابعتشريك، و الخامس مساومة.