بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و على هذا القياس اجتماع قسمين منها، وثلاثة و أربعة بالتقريب المذكور. أقول: و المفهوم من الاخبار أن أفضل- هذهالأقسام- المساومة، و ان المرابحة مكروهة،فروى ثقة الإسلام في الكافي في الضعيف والشيخ في التهذيب في الصحيح، عن محمد بنمسلم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام):انى أكره بيع عشرة بإحدى عشرة، و عشرةباثني عشرة، و نحو ذلك من البيع و لكنأبيعك كذا و كذا مساومة، قال: و أتاني متاعمن مصر، فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم علىفبعته مساومة» و عن جراح المدائني قال:«قال أبو عبد الله (عليه السلام): انى اكره بيع ده يازده و ده دوازده، و لكنأبيعك بكذا و كذا»، و روى في الكافي عنالحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله(عليه السلام) «قال: قدم لأبي متاع من مصرفصنع طعاما و دعى له التجار، فقالوا لهنأخذ منك بده دوازده فقال لهم أبى: و كميكون ذلك؟ قالوا في عشرة آلاف ألفين، فقاللهم: أبي اني أبيعكم هذا المتاع باثني عشرألفا فباعهم مساومة». و روى في الفقيه عن عبيد الله الحلبي ومحمد الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام)قال «قدم لأبي متاع» الحديث الا أنه لميذكره «فباعهم مساومة» و علل استحبابالمساومة زيادة على ما ورد في النصوصالمذكورة بأن فيه سلامة عن الاخباربالكذب، إذ قد يقع المخبر في الكذب، وصعوبة أداء الامانة، و البعد عن مشابهةالربا. أقول: و يعضده ما يأتي في شروط المرابحة منكثرة المفاسد فيها، و يدل