على جواز المرابحة صريحا ما رواه الشيخ فيالصحيح عن العلاء «قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): الرجل يبيع الرجل البيعفيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال:لا بأس» إنما هذه المراوضة، فإذا جمعالبيع جعله جملة واحدة.
و رواه الحميري في قرب الاسناد عن محمد بنخالد الطيالسي عن العلاء مثله، الا انهقال: «لا بأس انما هو البيع يجعله جملةواحدة».
أقول: يعنى يجعل الانتفاع و رأس المالجملة واحدة في حال البيع، و المراوضة انماهي قبل البيع، و فيه إشارة إلى الكراهة فيحال البيع، كما تقدم بأن يقول: أبيعك بكذاأو ربح كذا.
و أظهر منهما في الجواز أيضا ما رواهالشيخ عن على بن سعيد «قال سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبافيطلب منه مرابحة، ترى ببيع المرابحة بأساإذا صدق في المرابحة، و سمى ربحا دانقين أونصف درهم فقال: لا بأس» الحديث.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام هنا يقع فيموضعين
الأول في العبارة
إما بالنسبة إلى المساومة فهي البيع بمايتفقان عليه، من غير تعرض لذكر الثمن،سواء علمه المشتري أو لم يعلمه، و هو أفضلالأقسام كما عرفت، و أما المرابحة فيجبفيها علم المتعاقدين برأس المال، و الربحو الغرم و المؤن إن ضمها، و يجب على البائعالصدق في الثمن، و المؤن و ما طرء من موجبالنقص و الأجل و غيره، فان لم يحدث فيهزيادة، قال: اشتريته بكذا، أو تقوم علىبكذا، و ان زاد بفعله من غير غرامة ماليةأخبر بذلك، بأن يقول: اشتريته بكذا، و عملتفيه عملا يساوي كذا،