الثاني- في الأحكام: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العقد، و يقتصر على ذلك، و إذا قبل لزمهمثله جنسا و قدرا و صفة، و لو قال: وليتكالسلعة بكذا و كذا احتمل الاجزاء كما ذكرهفي الدروس.


و أما المواضعة فهي كالمرابحة في الاخباربالثمن، و نحوه مما زاد أو نقص حسبما تقدم،الا أنها بنقيصة معلومة، فيقول: بعتك بمااشتريته أو تقوم علي و وضيعة كذا.


و أما التشريك فهو أن يقول: شركتكبالتضعيف بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهمابقدره، و لو قال: أشركتك بالنصف فكذلك، ولزمه مثل نصف الثمن، أما لو قال: أشركتك فيالنصف فإنما له الربع، الا أن يقول: بنصفالثمن، فيتعين النصف، و لو لم يبين الحصة وانما قال: في شي‏ء منه، أو أطلق بطل للجهلبالمبيع، و احتمل بعضهم حمل الثاني علىالتنصيف، و التشريك- في الحقيقة- عبارة عنبيع الجزء المشاع برأس ماله، الا أنه يختصعن مطلق البيع بصحته بلفظ التشريك.


الثاني- في الأحكام:

و فيه مسائل.


الاولى- لو اشترى جملة لم يجز له بيع بعضهامرابحة

و ان قوم كلا منها بقيمة الا أن يخبربالحال، و يدل عليه ما رواه ثقة الإسلام فيالصحيح عن أبي حمزة الثمالي عن أبى جعفر(عليه السلام) «قال سألته عن الرجل يشترىالمتاع جميعا بالثمن، ثم يقوم كل ثوب بمايسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أ يبيعهمرابحة؟
قال: لا حتى يبين له أنه انما قومه».


و روى في الكافي و الفقيه في الصحيح عنمحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)

/ 483