و ظاهر المحقق الأردبيلي الميل الى ذلكأيضا، و حينئذ يكون هذا قولا ثالثا فيالمسألة، و أنت خبير بما في هذا التفصيل منالبعد، أما أولا فلأنه متى كان إطلاقالعقد انما ينصرف الى الحلول و النقدفذكره في اللفظ لا يزيد الا على مجردالتأكيد، فكيف يترتب عليه حكم بخصوصه. و أما ثانيا- فلان إطلاق الاخبار شاملللصورتين، و تخصيصها يحتاج الى دليل، ومجرد ما ادعوه من قاعدة العيب- و أنهاتقتضي التخيير و هذا من قبيله- يمكنتخصيصها بهذه الاخبار، و استثناء هذاالجزئي من القاعدة، على أنك قد عرفت فيماتقدم أنه لا دليل على ما ادعوه من الخيارفي العيب، زيادة على الإجماع كما تقدمتحقيقه و بالجملة فالظاهر عندي هو العملبالأخبار المذكورة. بقي الكلام في تتمة الرواية الثالثة التيطوينا نقلها آنفا و هي قول الراوي «قلت:فاسترجعت و قلت: هلكنا، فقال: لم، قال: قلت:لان ما في الأرض ثوب أبيعه مرابحة فيشترىمتى و لو وضعت من رأس المال حتى أقول تقومبكذا و كذا قال: فلما رأى ما شق على قال:أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قلت:بلى قال: قل: قام علي بكذا و كذا و أبيعكبزيادة كذا و كذا و لا تقل بربح» هكذا فيرواية صاحب الفقيه، و في غيره قال: قلت: لانما في الأرض من ثوب «إلا» أبيعه مرابحةيشترى و لو وضعت من رأس المال حتى أقولتقوم بكذا و كذا» و أبيعك بكذا و كذا الىآخر ما تقدم، و لا يخفى ما في هذه العبارةمن الاختلال، و عدم ظهور معنى مستقيم، و ماذكر في إصلاحها لا يخلو من تكلف بعيد عنالظاهر. و أنت خبير بأن ظاهره تخصيص بيع المرابحةبأن يقول: بربح كذا، و أما لو قال بزيادةكذا بعد الاخبار برأس المال فليس مرابحة،بل مساومة، و الظاهر أنه لا قائل به، إذ لافرق بين اللفظين في كون البيع مرابحة، كمايدل عليه الاخبار و كلام الأصحاب، و يشكلالعدول به عن ظواهر غيره من الاخبار، والله العالم.