الثالثة [عدم جواز أن يبيع الإنسان مرابحةبالنسبة إلى أصل المال]
قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيعالإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال،بأن يقول أبيعك هذا المتاع بربح عشرةواحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذاالمتاع تقوم علي بكذا أو أبيعك إياه بكذا،بما أراده، و كذا قال الشيخ المفيد. و قال سلار: لا يصح لو قال: بعتك هذا بربحالعشرة واحدا أو أكثر بالنسبة. و قال أبو الصلاح: لا يجوز بيع المرابحةبالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كلعشرة دراهم من ثمنه درهما، و انما يصح بيعالمرابحة بأن يخبر بجملة الثمن، و يربح فيعين المبيع. و قال ابن البراج: لا يجوز في بيع المرابحةحمل الربح على المال، مثل أبيعك هذاالمتاع بكل عشرة منه واحدا أو اثنين، بليحمل الربح على المتاع. و قال في المبسوط: يكره بيع المرابحةبالنسبة إلى أصل المال، و ليس بحرام، و انباع كذلك كان البيع صحيحا، و كذا قال فيالخلاف، و به قال ابن إدريس، و العلامة ومن تأخر عنه. أقول: منشأ هذه الأقوال الاختلاف فيالاخبار المتقدمة في صدر الفصل، الدالةعلى النهي عن نسبة الربح الى المبيع أوالثمن، و المراد بنسبته إليه إضافته اليهاما بواسطة حرف الجر، مثل و الربح فيه، أوبغير واسطته مثل و ربحه كذا، و ظاهرالاخبار المتقدمة باعتبار ضم بعضها الىبعض انما هو الكراهة، قيل: لانه يشبه الربا. و الظاهر عندي منها انما هو كراهة البيعمرابحة، و أن الأفضل بيع المساومة، كمايفهم من صحيح الحلبي أو حسنة المتقدم، لامن حيث ضم الربح الى المبيع أو رأس المالكما ذكروه، فان عدوله (عليه السلام) الىالبيع مساومة دون الفرد الأخر منالمرابحة،- مما يشير الى ما ذكرناه، و كذلكصحيح محمد بن مسلم المتقدم، فإن ضيقه (عليهالسلام) انما هو من بيع المرابحة مطلقا، لامن خصوص