الثالثة [عدم جواز أن يبيع الإنسان مرابحةبالنسبة إلى أصل المال‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالثة [عدم جواز أن يبيع الإنسان مرابحةبالنسبة إلى أصل المال‏‏]

قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيعالإنسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال،بأن يقول أبيعك هذا المتاع بربح عشرةواحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذاالمتاع تقوم علي بكذا أو أبيعك إياه بكذا،بما أراده، و كذا قال الشيخ المفيد.

و قال سلار: لا يصح لو قال: بعتك هذا بربحالعشرة واحدا أو أكثر بالنسبة.

و قال أبو الصلاح: لا يجوز بيع المرابحةبالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كلعشرة دراهم من ثمنه درهما، و انما يصح بيعالمرابحة بأن يخبر بجملة الثمن، و يربح فيعين المبيع.

و قال ابن البراج: لا يجوز في بيع المرابحةحمل الربح على المال، مثل أبيعك هذاالمتاع بكل عشرة منه واحدا أو اثنين، بليحمل الربح على المتاع.

و قال في المبسوط: يكره بيع المرابحةبالنسبة إلى أصل المال، و ليس بحرام، و انباع كذلك كان البيع صحيحا، و كذا قال فيالخلاف، و به قال ابن إدريس، و العلامة ومن تأخر عنه.

أقول: منشأ هذه الأقوال الاختلاف فيالاخبار المتقدمة في صدر الفصل، الدالةعلى النهي عن نسبة الربح الى المبيع أوالثمن، و المراد بنسبته إليه إضافته اليهاما بواسطة حرف الجر، مثل و الربح فيه، أوبغير واسطته مثل و ربحه كذا، و ظاهرالاخبار المتقدمة باعتبار ضم بعضها الىبعض انما هو الكراهة، قيل:

لانه يشبه الربا.

و الظاهر عندي منها انما هو كراهة البيعمرابحة، و أن الأفضل بيع المساومة، كمايفهم من صحيح الحلبي أو حسنة المتقدم، لامن حيث ضم الربح الى المبيع أو رأس المالكما ذكروه، فان عدوله (عليه السلام) الىالبيع مساومة دون الفرد الأخر منالمرابحة،- مما يشير الى ما ذكرناه، و كذلكصحيح محمد بن مسلم المتقدم، فإن ضيقه (عليهالسلام) انما هو من بيع المرابحة مطلقا، لامن خصوص‏

/ 483