ذلك النوع، و لهذا عدل إلى المساومة.
الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس مالهكان أنقص
فالمشهور أن للمشتري الخيار بين رده و بينأخذه بالثمن، و قيل: انه يأخذه بإسقاطالزيادة، و رجح الأول بأنه الثمن الذي وقععليه العقد، فلا يثبت غيره، و ثبوت الكذبفي الاخبار ينجبر بلحوق الخيار.
و المسألة غير منصوصة فيما أعلم، الا أنالأقرب هو القول المشهور، لما ذكر، ولأصالة الصحة، و ظهور الكذب لا يوجب بطلانالبيع، و لا نقص الثمن بعد وقوع التراضي بهو العقد عليه، و غاية ما يوجبه الإثمللخيانة، و الجبر بالخيار.
و صرح بعضهم بثبوت الخيار و ان انتقلالمبيع من المشترى أو تلف في يده؟
قال: و الأقوى أن بقاءه على ملك المشتريغير شرط في الخيار، فله الفسخ مع تلفه، أوخروجه عن ملكه مع رد مثله أو قيمته، لأصالةبقاء الخيار.
و على القول بإسقاط الزيادة يسقط ربحهاايضا، و لا خيار له، لانه قد رضي بالأكثر،فأولى أن يرضى بالأقل.
و ربما احتمل ثبوت الخيار ايضا لغروره وكذبه و قد يكون له غرض في الشراء بذلكالمبلغ، لأبرار قسم، أو انعقاد وصية، أونحو ذلك، و لو قال: اشتريته بأكثر لم يقبلمنه، لان قوله الثاني مناف للأول، لتكذيبهنفسه بالإقرار الأول، و مثل ذلك غير مسموعشرعا و الا لم يتم أكثر الإقرارات فيلغوحينئذ قيل: و لو اقام بينة على ادعاءالأكثر لم تقبل، لانه كذبها بإقرارهالأول.