بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: و مما يدل على ما ذكره الشيخان منالاخبار التي طعن فيها هنا بأنها منالآحاد ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بنمسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام)، «انهقال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرةدراهم فما فضل فهو لك فقال: ليس به بأس». و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله. و عن زرارة في الصحيح قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) «ما تقول في رجل يعطىالمتاع فيقول: ما ازددت على كذا و كذا فهولك، فقال: لا بأس» و عن سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام) «أنه سئل عن الرجل يحملالمتاع لأهل السوق، و قد قوموا عليه قيمة،و يقولون بع فما ازددت فلك؟ فقال: لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة» ورواه الكليني و الصدوق مثله. و عن زرارة في الموثق عن أبى جعفر عليهالسلام «قال: «سألته عن الرجل يعطى المتاعفيقال له: ما ازددت على كذا و كذا فهو لك؟فقال: لا بأس». و جملة من تأخر من الأصحاب تأولوا هذهالاخبار بالحمل على الجعالة، فيلزم ماعينه لذلك، قالوا و لا يقدح فيها الجهالةكما اعترض به ابن إدريس على كلام الشيخ،لأن الجهالة في مال الجعالة إذا لم يؤد الىالنزاع غير قادح كما سيأتي- إنشاء اللهتعالى- في بابه. أقول: و من المحتمل قريبا خروج هذهالاخبار مخرج وجوب الوفاء بالوعد، كما دلتعليه الآية و الرواية، فيجب الوفاء به وفيه تأكيد لما ذكره الأصحاب، و به يضعف ماذكره ابن إدريس من كون الزيادة للتاجر، وانما للدلال أجرة المثل.