بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أنه لا يضره ذلك حتى يكون متعمدا معنىبالإثم، و لا يجب عليه رده إلا في صورةالعلم، و كذلك قوله (عليه السلام) فيالرواية الخامسة و السادسة، «فما مضىفحلال و ما بقي فليتحفظ» فإنه كالصريح، بلصريح في حل ما أكله حال الجهل، و هو أيضاظاهر الروايات الباقية، فإنها متفقة فيأنه مع الجهل لا يجب عليه رده، كما أفتى بهفقهاء العامة. بقي الكلام في تفصيله (عليه السلام) فيالاخبار الثلاثة الأول، و فرق بين ما كانمعزولا، و ما كان مختلطا بمال حلال، و هوبظاهره موافق لما تقدم نقله عن ابنالجنيد، و يمكن حمل رد المعزول علىالأولوية و الاستحباب، و ان كان الجميعحلالا من حيث الجهل، كما ينادى به سياقالأخبار المذكورة، سيما الخبر الخامس والسادس كما عرفت. و اما احتمال الحمل على الحل من حيثالاختلاط كما صار اليه بعض أفاضل متأخريالمتأخرين لا من حيث الجهل، فهو بعيد عنسياق الأخبار المذكورة. و أما قول العلامة- (رحمه الله) لأنهامعاوضة باطلة،- فهو ممنوع، لأنها من حيثالجهل صحيحة بحسب ظاهر الشرع، و ثبوتالبطلان بعد العلم يحتاج الى دليل، إذالحل و الحرمة و الطهارة و النجاسة و نحوهامما تبنى على علم المكلف و عدمه، لا علىالواقع و نفس الأمر، كما مر تحقيقه في كتابالطهارة من هذا الكتاب. و أما استدلال ابن إدريس و مثله العلامةفي المختلف بقوله تعالى