حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أنه لا يضره ذلك حتى يكون متعمدا معنىبالإثم، و لا يجب عليه رده إلا في صورةالعلم، و كذلك قوله (عليه السلام) فيالرواية الخامسة و السادسة، «فما مضىفحلال و ما بقي فليتحفظ» فإنه كالصريح، بلصريح في حل ما أكله حال الجهل، و هو أيضاظاهر الروايات الباقية، فإنها متفقة فيأنه مع الجهل لا يجب عليه رده، كما أفتى بهفقهاء العامة.

بقي الكلام في تفصيله (عليه السلام) فيالاخبار الثلاثة الأول، و فرق بين ما كانمعزولا، و ما كان مختلطا بمال حلال، و هوبظاهره موافق لما تقدم نقله عن ابنالجنيد، و يمكن حمل رد المعزول علىالأولوية و الاستحباب، و ان كان الجميعحلالا من حيث الجهل، كما ينادى به سياقالأخبار المذكورة، سيما الخبر الخامس والسادس كما عرفت.

و اما احتمال الحمل على الحل من حيثالاختلاط كما صار اليه بعض أفاضل متأخريالمتأخرين لا من حيث الجهل، فهو بعيد عنسياق الأخبار المذكورة.

و أما قول العلامة- (رحمه الله) لأنهامعاوضة باطلة،- فهو ممنوع، لأنها من حيثالجهل صحيحة بحسب ظاهر الشرع، و ثبوتالبطلان بعد العلم يحتاج الى دليل، إذالحل و الحرمة و الطهارة و النجاسة و نحوهامما تبنى على علم المكلف و عدمه، لا علىالواقع و نفس الأمر، كما مر تحقيقه في كتابالطهارة من هذا الكتاب.

و أما استدلال ابن إدريس و مثله العلامةفي المختلف بقوله تعالى‏

/ 483