من الشروط المعتبرة في الربا أن يكونالعوضان من جنس واحد، و المراد بالجنس هناالحقيقة النوعية باصطلاح أهل المنطق،فإنه يسمى جنسا بحسب اللغة، و ضابطه أنيتناولهم لفظ خاص كالحنطة و الأرز ونحوهما.
و ينبغي أن يستثني من هذه الضابطة الشعير،فإنه في باب الربا من أفراد الحنطة مع أنهلا يتناوله لفظها و دخوله بالنص.
و أما العلس و السلت على القول بأنهما منأفراد الحنطة و الشعير فدخولهما فيهماظاهر و ان اختصا باسم آخر، و الا فمقتضىالاسم عدم الإلحاق، فلا يجوز بيع أحدالمتجانسين بالاخر مع الزيادة، و يجوزالبيع وزنا بوزن و ان كان أصلهما الكيل علىأحد القولين، نظرا الى أن الوزن أضبط، حتىقيل انه أصل الكيل، بل نقل بعضهم الإجماععلى جواز بيع الحنطة و الشعير وزنا، معالإجماع على كونهما مكيلين في زمنه (صلّىالله عليه وآله) و قيل: بالعدم نظرا الىورود الشرع و العرف بالكيل، فلا يعتبربغيره، فيرجع حينئذ الى ما علم من عصره(صلّى الله عليه وآله) و عصور الأئمة (عليهمالسلام) في كونه مكيلا أو موزونا، و معالجهل بذلك إلى عادة البلد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الثمن و المثمن اماأن يكونا ربويين، أو غير ربويين أو يكونأحدهما خاصة ربويا فهيهنا أقسام ثلاثة
الأول أن يكونا معا ربويين
و حينئذ فلا يخلو اما أن يتحد الجنسان أويختلفا، و على الثاني فلا يخلو أيضا اما أنيكون أحدهما من النقود و الآخر عرضا منالعروض، فهيهنا أيضا أقسام ثلاثة
الأول- أن يكونا ربويين، و يتحد الجنس
و الواجب المساواة في القدر و الحلول، فلايجوز بيع أحدهما بالاخر نسيئة، و انتساويا في القدر جاز، قال في المختلف: و لاأعرف في ذلك