الثالث- أن يختلف الجنس و يكونا عرضين‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



خلافا الا قولا شاذا للشيخ، ذكره فيالخلاف فإنه قال: إذا باع ما فيه الربا منالمكيل و الموزون مختلف الجنس جاز بيعبعضه ببعض متماثلا يدا بيد، و يكره نسيئةثم اعتذر عنه بأنه قد يطلق على المحرم اسمالمكروه. انتهى و هو جيد،
الثاني أن يختلف الجنس و يكون أحدهما منالأثمان، و الأخر من العروض‏
و لا خلاف في الصحة نقدا و نسيئة، لأنه معالنسيئة في أحدهما اما أن يكون من قبيل بيعالنسيئة المتقدم جوازه ان كان الأجل فيالثمن، أو من قبيل السلف ان كان الأجل فيالمبيع، و كلاهما جائزان.


الثالث- أن يختلف الجنس و يكونا عرضين‏


فإنه يجوز أحدهما بالاخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، و انما الخلاف فيالنسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قالالشيخ في النهاية و ابن حمزة: بالأول، وقال المفيد و سلار و ابن البراج:


بالثاني، و نص ابن ابى عقيل و ابن الجنيدعلى التحريم.


و قال الشيخ في المبسوط: بالكراهة، و بهقال ابن إدريس و العلامة في‏

/ 483