حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المختلف، احتج القائلون بالجواز بالأصل،و ما نقل شائعا من قوله (عليه السلام) «إذااختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» هذا مااحتج به في المختلف لهذا القول.

أقول: و يدل عليه أيضا ما رواه في التهذيبو الفقيه عن سماعة في الموثق «قال: سألتهعن الطعام و التمر و الزبيب؟ فقال: لا يصلحشي‏ء منه اثنان بواحد الا أن تصرفه نوعاالى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنينبواحد و أكثر من ذلك» و إطلاقه دال علىالجواز يدا بيد و نسيئة.

و نحوه أيضا ما رواه في الكافي و التهذيبفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال. و يكرهقفيز لوز بقفيزين، و قفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر، و صاع تمربصاعين من زبيب» الحديث، الا ان احتمالتقييد إطلاقهما بالاخبار الاتية قائم.

ثم انه في المختلف نقل الاحتجاج للمانعينبما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) «قال: ما كان من طعام مختلف أو متاعأو شي‏ء من الأشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعهمثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح»ثم أجاب بأن الربا من شرطه اتحاد الجنس علىما بينه علمائنا، ثم حمل الخبر علىالكراهة.

أقول: و مما يؤيد هذه الرواية أيضا ما رواهفي الكافي عن محمد بن سنان عن أبى عبد الله(عليه السلام) «قال: ما كان من طعام مختلفأو متاع أو شي‏ء من الأشياء يتفاضل فلابأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرةفلا تصلح».

/ 483