بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المختلف، احتج القائلون بالجواز بالأصل،و ما نقل شائعا من قوله (عليه السلام) «إذااختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» هذا مااحتج به في المختلف لهذا القول. أقول: و يدل عليه أيضا ما رواه في التهذيبو الفقيه عن سماعة في الموثق «قال: سألتهعن الطعام و التمر و الزبيب؟ فقال: لا يصلحشيء منه اثنان بواحد الا أن تصرفه نوعاالى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنينبواحد و أكثر من ذلك» و إطلاقه دال علىالجواز يدا بيد و نسيئة. و نحوه أيضا ما رواه في الكافي و التهذيبفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال. و يكرهقفيز لوز بقفيزين، و قفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر، و صاع تمربصاعين من زبيب» الحديث، الا ان احتمالتقييد إطلاقهما بالاخبار الاتية قائم. ثم انه في المختلف نقل الاحتجاج للمانعينبما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) «قال: ما كان من طعام مختلف أو متاعأو شيء من الأشياء يتفاضل، فلا بأس ببيعهمثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح»ثم أجاب بأن الربا من شرطه اتحاد الجنس علىما بينه علمائنا، ثم حمل الخبر علىالكراهة. أقول: و مما يؤيد هذه الرواية أيضا ما رواهفي الكافي عن محمد بن سنان عن أبى عبد الله(عليه السلام) «قال: ما كان من طعام مختلفأو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلابأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرةفلا تصلح».