بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي(عليه السلام) فنحن نكرهه، الا أن يختلفالصنفان، قال: فسألته عن الإبل و البقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه» و القائلون بالجواز حملوا هذهالاخبار على الكراهة، و الأظهر حملها علىالتقية كما اختاره بعض مشايخنا المحققينمن متأخري المتأخرين قال: لا خلاف بينالعامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانينحالا، و انما الخلاف بينهم في النسيئةفذهب الأكثر منهم الى عدم الجواز، و ذهببعضهم الى عدم الجواز في المعدود. أقول: و الى ذلك يومي خبر سعيد بن يسارالمروي في الكافي و الفقيه «قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن البعيربالبعيرين يدا بيد و نسيئة؟ فقال: نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان جذعين أوثنيين، ثم أمرني فخططت على النسيئة» فإنالظاهر من الأمر هنا بضرب الخط علىالنسيئة بعد نفى البأس انما هو لئلا يراهالعامة أو لئلا ينقل عنه. و مثله قال في النهاية ذيل هذا الخبر،«لان الناس يقولون لا» و انما فعل ذلكللتقية انتهى، و الظاهر أنه من كلامالصدوق رحمه الله و روى الشيخ في التهذيبفي الصحيح عن سعيد بن يسار «قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن البعيربالبعيرين يدا بيد و نسيئة؟ قال لا بأس به،ثم قال: خط على النسيئة» و مما ذكرنا يظهرقوة القول المشهور.