الثالث: أن يكون أحدهما ربويا، و الأخرغير ربوي‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الثالث: أن يكون أحدهما ربويا، و الأخرغير ربوي‏


و لا خلاف في جواز بيع أحدهما بالاخر نقداو نسيئة كيف اتفق الا مع تأجيلهما، تساويافي الأجل أو احتلفا، لانه من قبيل بيعالدين بالدين، كما تقدم الإشارة اليه، وان كان بعض صوره لا يخلو من المناقشة كماسيأتي إنشاء الله- تعالى- تحقيقه في بابالدين.


المسألة الثانية [حكم بيع الحنطة بالشعير‏]


- الأظهر الأشهر أن الحنطة و الشعير هناجنس واحد، فلا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسيئة، و لا بيع أحدهما بالاخر نسيئة وان تساويا، و هو مذهب الشيخين، و ظاهرالصدوق في الفقيه. حيث رواه و لم ينكره، وسلار و أبو الصلاح و ابن حمزة.


و قال ابن الجنيد: أنهما نوعان، و قال ابنأبى عقيل: و قد قيل لا يجوز بيع الحنطةبالشعير الا مثلا بمثل سواء، لأنهما منجنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم(عليهم السلام) ثم قال: و القول و العمل علىالأول، و الى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القولين في ذلك، و طول بما لامعتمد عليه و لا معول.


قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة أن الحنطة و الشعير جنسان مختلفانحسا و لفظا، و لا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهماكالجنس الواحد فعليه الدلالة، و أخبارالآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب الى هذا القولسوى الشيخ أبى جعفر و الشيخ المفيد، و منقلدهما، بل جملة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا الماضين لم يتعرضوا لذلك،بل أفتوا و صنفوا أن مع اختلاف الجنس يجوزبيع الواحد بالاثنين، و قوله (عليه السلام)

/ 483