حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» والحنطة و الشعير مختلفان صورة و شكلا، ولونا و طعما، و إدراكا و حسا، ثم أطال بمالا يرجع الى طائل و لا يعود الى حاصل.

و جوابه فيما ادعاه من الإجماع المعارضةأولا بدعوى الشيخ الإجماع- في الخلاف- علىخلاف ما ذكره، و ثانيا المنع من الإجماعالذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب الى ماذهب اليه الا ابن الجنيد و ابن أبى عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو اما مصرحبكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنهلم يتعرض لذكرهما، و ان ذكروا أن مع اختلافالجنس يجوز البيع كيف اتفق.

فالعمل عندنا على الاخبار الواردة فيالمقام السالمة من المعارض، و رده لهابأنها أخبار آحاد مردود، بأن الواجب عليه-مع رد هذه الاخبار و نحوها من اخبارالشريفة الواردة في جملة الأحكام- هوالخروج من هذا الدين و هذه الشريعة إلى دينآخر، و شريعة أخرى، و تعلقه بالإجماع تعلقبما هو أوهن من بيت العنكبوت و انه لأوهنالبيوت، كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتابفي مجلد كتاب الطهارة و في باب صلاةالجملة.

و أما الاخبار الدالة على ما قلناه فمنهاما رواه المشايخ الثلاثة (نور اللهمراقدهم) عن أبى بصير و غيره في الصحيح عنأبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الحنطة والشعير رأسا برأس (لا يزداد) واحد منهماعلى الأخر».

و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحأو الحسن عن الحلبي عن‏

/ 483