بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
«إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» والحنطة و الشعير مختلفان صورة و شكلا، ولونا و طعما، و إدراكا و حسا، ثم أطال بمالا يرجع الى طائل و لا يعود الى حاصل. و جوابه فيما ادعاه من الإجماع المعارضةأولا بدعوى الشيخ الإجماع- في الخلاف- علىخلاف ما ذكره، و ثانيا المنع من الإجماعالذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب الى ماذهب اليه الا ابن الجنيد و ابن أبى عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو اما مصرحبكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنهلم يتعرض لذكرهما، و ان ذكروا أن مع اختلافالجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة فيالمقام السالمة من المعارض، و رده لهابأنها أخبار آحاد مردود، بأن الواجب عليه-مع رد هذه الاخبار و نحوها من اخبارالشريفة الواردة في جملة الأحكام- هوالخروج من هذا الدين و هذه الشريعة إلى دينآخر، و شريعة أخرى، و تعلقه بالإجماع تعلقبما هو أوهن من بيت العنكبوت و انه لأوهنالبيوت، كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتابفي مجلد كتاب الطهارة و في باب صلاةالجملة. و أما الاخبار الدالة على ما قلناه فمنهاما رواه المشايخ الثلاثة (نور اللهمراقدهم) عن أبى بصير و غيره في الصحيح عنأبى عبد الله (عليه السلام) «قال: الحنطة والشعير رأسا برأس (لا يزداد) واحد منهماعلى الأخر». و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحأو الحسن عن الحلبي عن