حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبى عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يباعمختومان من شعير، بمختوم من حنطة (و لايباع) الا مثلا بمثل و التمر مثل ذلك، قال:و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عندصاحبها الا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنينبواحد؟ قال: لا، إنما أصلهما واحد» و زادفي الكافي «و كان علي (عليه السلام) يعدالشعير بالحنطة» و عن هشام بن سالم فيالصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال:سأله رجل عن الرجل يبيع الرجل الطعامالأكرار، فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه،فيقول له خذ منى مكان كل قفيز حنطة قفيزينمن شعير حتى تستو في ما نقص من الكيل؟ قال:لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة، و لكنيرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص منالكيل».

و عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله في الصحيح«قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال:لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير منالحنطة».

أقول: لعل الوجه فيما اشتملت عليه هذهالاخبار من أن الشعير من الحنطة و أنأصلهما واحد، هو ما رواه الصدوق بإسناده«أن على بن أبى طالب (عليه السلام)

/ 483