بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما عرفت آنفا من اشتراط اتحاد الجنس فيالربا- الذي هو عبارة عن الحقيقة النوعية،و لا ريب أن الحنطة و الشعير في غير بابالربا جنسان، كما في باب الزكاة و فيما لوحلف أو نذر أن لا يأكل الحنطة، فإنه لايحنث بأكل الشعير و نحو ذلك، و لاختلافمفهومها لغة و عرفا،- و بين الاخبارالمذكورة الدالة على وقوع الربا فيهمابمعاوضة أحدهما بالاخر، و ظاهر شيخناالشهيد الثاني في المسالك تخصيص القاعدةالمذكورة بالأخبار، بمعنى أنهما جنسانلاختلاف مفهومهما لغة و عرفا، إلا فيالربا للأخبار المتقدمة فإنهما فيه من جنسواحد، و أنت خبير بان ظاهر جملة من الاخبارالمتقدمة أنهما جنس واحد مطلقا، لا بخصوصالربا، و أنه انما وقع الربا فيهما من هذهالحيثية الثابتة لهما مطلقا، كما يفسرهحديث الصدوق المذكور، لا أن اتحادهمامخصوص بالربا، و لا مناص عن الإشكال إلابخرم القاعدة المذكورة و ابطالها و قدقدمنا في الأبحاث المتقدمة أن الواجب هوالوقوف على موارد النصوص، و عدم الاعتمادعلى قواعدهم المذكورة في غير موضع، واختلاف التسمية لا ينافي الاتحاد حقيقة،كما في الحنطة و الدقيق، فإن الحقيقةواحدة و ان اختلف الاسم. و كأنه الى ما ذكرنا أشار في التذكرة فقال:و بالجملة الاعتماد على أحاديث أهل البيت(عليهم السلام) و الاختصاص باسم، لا يخرجالمهية عن التماثل كالحنطة و الدقيق.انتهى. و بالجملة ان اتحاد الاسم و اختلافه علامةغالبة مبنى عليها الحكم ما لم يحصل أقوىمنها، و لهذا يعمل على الاسم في غير الحنطةو الشعير، و فيهما أيضا في غير باب الربامما أشرنا إليه آنفا و ان كانت حقيقتهماواحدة، و أصلهما واحد بالنصوص المتقدمة،لكون أحكام الشرع تابعة للاسم و الإطلاقالعرفي، لا الحقيقي النفس الأمري إلا معدليل يدل عليه، و لما دلت النصوص علىالاتحاد حقيقة و ان ذلك كاف في باب الربا،فلا يحتاج الى اتحاد الاسم، و ان عمل عليهفي غير ذلك و الله العالم.