المسألة الثالثة [حكم بيع الجنس بما يعملمنه‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثالثة [حكم بيع الجنس بما يعملمنه‏‏]

- الظاهر انه لا خلاف في أن كلما يعمل منجنس واحد فإنه يحرم التفاضل فيه، كالحنطةو دقيقها، إذ الطحن لا يخرجها عن الحقيقة،و كذا كل جنس مع فرعه، مثل التمر و الدبس والرطب و العصير، و العنب و الزبيب.

و الدبس و نحو ذلك، فيجوز بيع الحنطةبدقيقها متساويا لا متفاضلا و لا نسيئةقال: في التذكرة و قد بينا أن أصل كل شي‏ء وفرعه واحد، يباع أحدهما بالاخر متساويا لامتفاضلا، و لا يجوز نسيئة إذا كان مما يكالأو يوزن، فيجوز بيع الحنطة بدقيقها و دقيقالشعير و بسويقهما، و السويق بالدقيق عندعلمائنا أجمع، و ادعى أيضا الإجماع فيالاتحاد بين الحنطة و بين جميع ما يعملمنه، حتى بينها و بين الخبز و الهريسة، وكذا بين جميع أنواع اللبن، و ما يحصل منهحتى بين الحليب و الكشك، و الكامخ.

و قال في التذكرة أيضا: يجوز بيع الحنطةبالخبز متساويا نقدا، و لا يجوز نسية و لامتفاضلا، و يجوز بيع الخبز بالخبز يابسا ورطبا و مختلفين، و بيع الفالوذج بالحنطة،و نقل منع العامة في الكل.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذاالمقام ما رواه في الكافي و التهذيب فيالموثق عن سماعة «قال: سألته عن الحنطة والدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس».

و ما رواه أيضا عن محمد بن مسلم في الصحيحعن أبى جعفر (عليه السلام) «قال: قلت: ماتقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لابأس به، قلت: انه يكون له ريع أو يكون لهفضل، فقال: أ ليس له مؤنة؟ قلت: بلى قال: هذابذا، و قال:

إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدابيد» قال في الوافي: لعل مراد السائل أنالبر له ريع أن فيه فضل، لانه يزيد إذاأخبز، بخلاف السويق.

/ 483