حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به في الحديث الأخر، و أشار به الى ما ذكرهالكليني على أثره الخبر المذكور قال: و فيحديث آخر بهذا الاسناد «قال: المختلفمثلان بمثل يدا بيد لا بأس به».

و عن أبى الربيع «قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما ترى في التمر و البسرالأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس، قلت: والبختج و العصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به».

أقول: و البختج العصير المطبوخ، و هو معربالپخته.

أقول: دلت هذه الاخبار على أن الحنطة والدقيق و السويق متحدة، و كذلك العنب والزبيب، و العصير مطبوخا أو غير مطبوخ نوعواحد، و يمكن إلحاق ما عداها من فروع كلمنهما، كما ذكره العلامة بالتقريبالمتقدمة فإنها كلها متفرعة من الحنطة والعنب، و على هذا القياس غيرهما من سائرالأنواع و فروعها.

الا ان في المقام إشكالا أشار إليه المحققالأردبيلي (قدس سره) و لا بأس بنقل كلامه،قال بعد ذكر كلام العلامة هنا و نقل بعضأخبار المسألة ما ملخصه: لكن فيه تأمل منحيث عدم انطباقه على القوانين، من حيث أنهلا يصدق على الكل اسم خاص و أن له حقيقةواحدة، و لهذا لو حلف شخص أن لا يأكلأحدهما لا يحنث يأكل الأخر، فيحتمل أنيكونا جنسين، و جواز بيع أحدهما بالاخريكون كذلك، و يكون الشرط للكراهة مع عدمهكما مر في سائر المختلفات.

و يمكن أن يقال: الضابط أحد الأمرين اماالاتفاق في الحقيقة، أو الاتحاد في الاسم،و هنا الأول، و لم يتحقق الثاني، و فيهتأمل.

و من حيث إنه لا شك أن الحنطة إذا جعلتدقيقا تزيد، و هو ظاهر، و دلت عليه صحيحةمحمد بن مسلم المتقدمة و انطباق الوجهالمذكور فيها على قواعدهم‏

/ 483