بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
به في الحديث الأخر، و أشار به الى ما ذكرهالكليني على أثره الخبر المذكور قال: و فيحديث آخر بهذا الاسناد «قال: المختلفمثلان بمثل يدا بيد لا بأس به». و عن أبى الربيع «قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما ترى في التمر و البسرالأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس، قلت: والبختج و العصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس به». أقول: و البختج العصير المطبوخ، و هو معربالپخته. أقول: دلت هذه الاخبار على أن الحنطة والدقيق و السويق متحدة، و كذلك العنب والزبيب، و العصير مطبوخا أو غير مطبوخ نوعواحد، و يمكن إلحاق ما عداها من فروع كلمنهما، كما ذكره العلامة بالتقريبالمتقدمة فإنها كلها متفرعة من الحنطة والعنب، و على هذا القياس غيرهما من سائرالأنواع و فروعها. الا ان في المقام إشكالا أشار إليه المحققالأردبيلي (قدس سره) و لا بأس بنقل كلامه،قال بعد ذكر كلام العلامة هنا و نقل بعضأخبار المسألة ما ملخصه: لكن فيه تأمل منحيث عدم انطباقه على القوانين، من حيث أنهلا يصدق على الكل اسم خاص و أن له حقيقةواحدة، و لهذا لو حلف شخص أن لا يأكلأحدهما لا يحنث يأكل الأخر، فيحتمل أنيكونا جنسين، و جواز بيع أحدهما بالاخريكون كذلك، و يكون الشرط للكراهة مع عدمهكما مر في سائر المختلفات. و يمكن أن يقال: الضابط أحد الأمرين اماالاتفاق في الحقيقة، أو الاتحاد في الاسم،و هنا الأول، و لم يتحقق الثاني، و فيهتأمل. و من حيث إنه لا شك أن الحنطة إذا جعلتدقيقا تزيد، و هو ظاهر، و دلت عليه صحيحةمحمد بن مسلم المتقدمة و انطباق الوجهالمذكور فيها على قواعدهم