بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يحتاج إلى التأمل، فلا ينبغي صحة بيعأحدهما بالاخر متساويا أيضا، للزيادة كمافي اليابس من جنس بآخر رطبا، مثل الرطب والتمر و العنب و الزبيب كما سيجيء فلاينبغي النظر الى مثل هذه الزيادة في وقتآخر بتبديل و تغيير، مع أنه معتبر عندهمكما سمعت في الرطب و التمر فتأمل في الفرق. و من حيث إن الظاهر كونهما من المكيل فيزمانه (صلّى الله عليه وآله) كما نقل ذلك فيالحنطة بالإجماع، على أنه يمكن أن يختارالوزن، لأنه أصل، و يجوز بيع المكيل به،لإجماع المنقول- في شرح الشرائع- على جوازبيع الحنطة بالوزن مع كونه مكيلابالإجماع، و لكن الظاهر أنه تحصل الزيادةفي الحنطة على الدقيق بعد الطحن، فاناختار الوزن تحصل هذه باعتبار الكيل، و اناختار الكيل تحصل الزيادة باعتبار الوزن،و هو ظاهر، فيمكن التوجيه بما تقدم و لعلالأول أولى، و الاجتناب أحوط. انتهىكلامه، (زيد مقامه). أقول: منشأ هذه الإشكالات مراعاةالقوانين التي صرحوا بها في هذا الباب مناشتراط اتحاد الجنس، و أن الجنس، عبارةعما ذا و احتمال كون الاتحاد و الاختلافبالنظر الى الحقيقة الأصلية و ان اختلفتأسماء أفرادها، أو أنه لا بد من الاتحاد فيالاسم، لدوران الأحكام الشرعية في جملة منالمواضع مداره، و الظاهر عندي من الاخبارالواردة في هذا الباب هو أن المراد انما هوالأول، و هو الاتحاد في الحقيقة و ان تعددتأسماء أفرادها، لقوله (عليه السلام) فياخبار بيع الشعير بالحنطة: «أصلهما واحد» و قوله: «ان الشعير منالحنطة»، و منعهم (عليهم السلام) فيالاخبار المتقدمة هنا من التفاضل في العنبو ما خرج منه و تفرع عليه من زبيب و عصير ودبس، و كذا الحنطة و ما تفرع عليها من دقيقو سويق و خبز و نحو ذلك، و هكذا في التمر والرطب الدبس و نحو ذلك، فيصير كل من هذهالأصول و ما تفرع منه نوعا واحدا، و حقيقةواحدة و ان تعددت الأسماء، فإنه لا عبرةبتعددها