حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحتاج إلى التأمل، فلا ينبغي صحة بيعأحدهما بالاخر متساويا أيضا، للزيادة كمافي اليابس من جنس بآخر رطبا، مثل الرطب والتمر و العنب و الزبيب كما سيجي‏ء فلاينبغي النظر الى مثل هذه الزيادة في وقتآخر بتبديل و تغيير، مع أنه معتبر عندهمكما سمعت في الرطب و التمر فتأمل في الفرق.

و من حيث إن الظاهر كونهما من المكيل فيزمانه (صلّى الله عليه وآله) كما نقل ذلك فيالحنطة بالإجماع، على أنه يمكن أن يختارالوزن، لأنه أصل، و يجوز بيع المكيل به،لإجماع المنقول- في شرح الشرائع- على جوازبيع الحنطة بالوزن مع كونه مكيلابالإجماع، و لكن الظاهر أنه تحصل الزيادةفي الحنطة على الدقيق بعد الطحن، فاناختار الوزن تحصل هذه باعتبار الكيل، و اناختار الكيل تحصل الزيادة باعتبار الوزن،و هو ظاهر، فيمكن التوجيه بما تقدم و لعلالأول أولى، و الاجتناب أحوط. انتهىكلامه، (زيد مقامه).

أقول: منشأ هذه الإشكالات مراعاةالقوانين التي صرحوا بها في هذا الباب مناشتراط اتحاد الجنس، و أن الجنس، عبارةعما ذا و احتمال كون الاتحاد و الاختلافبالنظر الى الحقيقة الأصلية و ان اختلفتأسماء أفرادها، أو أنه لا بد من الاتحاد فيالاسم، لدوران الأحكام الشرعية في جملة منالمواضع مداره، و الظاهر عندي من الاخبارالواردة في هذا الباب هو أن المراد انما هوالأول، و هو الاتحاد في الحقيقة و ان تعددتأسماء أفرادها، لقوله (عليه السلام) فياخبار بيع الشعير بالحنطة:

«أصلهما واحد» و قوله: «ان الشعير منالحنطة»، و منعهم (عليهم السلام) فيالاخبار المتقدمة هنا من التفاضل في العنبو ما خرج منه و تفرع عليه من زبيب و عصير ودبس، و كذا الحنطة و ما تفرع عليها من دقيقو سويق و خبز و نحو ذلك، و هكذا في التمر والرطب الدبس و نحو ذلك، فيصير كل من هذهالأصول و ما تفرع منه نوعا واحدا، و حقيقةواحدة و ان تعددت الأسماء، فإنه لا عبرةبتعددها

/ 483