حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في هذا الباب و ان اعتبر ذلك في غيره منسائر أبواب الفقه، و دارت الأحكام مدارالتسمية.

و يعضد ما ذكرنا ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي عن على بن إبراهيم عن رجاله في جلمن المعاوضات، قال فيه ما صورته: و ما كيلأو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل علىبعض كيلا بكيل، أو وزنا بوزن، فإذا اختلفأصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدابيد و يكره نسيئة، الى ان قال: و ما كانأصله واحدا و كان يكال أو يوزن فخرج منهشي‏ء لا يكال و لا يوزن فلا بأس به يدابيد، و يكره نسيئة، و ذلك كالقطن و الكتانفأصله يوزن و غزله يوزن، و ثيابه لا توزنفليس للقطن فضل على الغزل، و أصله واحد،فلا يصلح الا مثلا بمثل وزنا بوزن فإذا صنعمنه الثياب صلح يدا بيد و الثياب لا بأسالثوبان بالثوب» الى آخره و ظاهر الكلينيالقول بذلك حيث نقله و لم ينكره و لم يتعرضلرده بل حمل عليه، و بذلك يظهر صحة ماذكرناه.

و اما التمسك بأنه لو حلف ان لا يأكل أحدهافإنه لا يحنث بأكل الأخر فإنه مردود بماقلناه، من اختصاص هذا الحكم بباب الرباكما سمعت من أخباره، و أما ما عداه فإنه لانزاع في ترتب الأحكام و دورانها مدار صدقالاسم، و به يظهر ضعف ما ذكره في الحيثيةالاولى.

و أما ذكره في الحيثية الثانية من أنالحنطة بالدقيق مستلزم للربا للزيادة فيالحنطة، فهو مسلم، الا أن أكثر الأخبارالمتقدمة قد دل على الجواز، و لا مجاللردها مع صحتها و صراحتها، و لعل الزيادةعلى هذا الوجه غير ملتفت إليها، على أنه(عليه السلام) قد أجاب عن ذلك بأن هذهالزيادة في مقابلة المؤنة في طحن الحنطة،كما قدمنا ذكره.

و اما قوله: و انطباق الوجه المذكور فيهاعلى قواعدهم يحتاج إلى التأمل،

/ 483