بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في هذا الباب و ان اعتبر ذلك في غيره منسائر أبواب الفقه، و دارت الأحكام مدارالتسمية. و يعضد ما ذكرنا ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي عن على بن إبراهيم عن رجاله في جلمن المعاوضات، قال فيه ما صورته: و ما كيلأو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل علىبعض كيلا بكيل، أو وزنا بوزن، فإذا اختلفأصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدابيد و يكره نسيئة، الى ان قال: و ما كانأصله واحدا و كان يكال أو يوزن فخرج منهشيء لا يكال و لا يوزن فلا بأس به يدابيد، و يكره نسيئة، و ذلك كالقطن و الكتانفأصله يوزن و غزله يوزن، و ثيابه لا توزنفليس للقطن فضل على الغزل، و أصله واحد،فلا يصلح الا مثلا بمثل وزنا بوزن فإذا صنعمنه الثياب صلح يدا بيد و الثياب لا بأسالثوبان بالثوب» الى آخره و ظاهر الكلينيالقول بذلك حيث نقله و لم ينكره و لم يتعرضلرده بل حمل عليه، و بذلك يظهر صحة ماذكرناه. و اما التمسك بأنه لو حلف ان لا يأكل أحدهافإنه لا يحنث بأكل الأخر فإنه مردود بماقلناه، من اختصاص هذا الحكم بباب الرباكما سمعت من أخباره، و أما ما عداه فإنه لانزاع في ترتب الأحكام و دورانها مدار صدقالاسم، و به يظهر ضعف ما ذكره في الحيثيةالاولى. و أما ذكره في الحيثية الثانية من أنالحنطة بالدقيق مستلزم للربا للزيادة فيالحنطة، فهو مسلم، الا أن أكثر الأخبارالمتقدمة قد دل على الجواز، و لا مجاللردها مع صحتها و صراحتها، و لعل الزيادةعلى هذا الوجه غير ملتفت إليها، على أنه(عليه السلام) قد أجاب عن ذلك بأن هذهالزيادة في مقابلة المؤنة في طحن الحنطة،كما قدمنا ذكره. و اما قوله: و انطباق الوجه المذكور فيهاعلى قواعدهم يحتاج إلى التأمل،