حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان فيه أولا- ما قدمنا ذكره- ان من الواجبالوقوف على ما دلت عليه الاخبار وافقتقواعدهم أو خالفتها، و عدم ظهور وجه الفرق-بين هذه الصورة، و بين بيع الرطب بالتمر،من حيث حصول الزيادة الحكيمة في الموضعين،و اليه أشار بقوله فتأمل في الفرق- لا يدلعلى العدم، بل يمكن ان يجعل ما ذكره (عليهالسلام) وجه فرق، بأنه و ان حصلت الزيادةالحكمية في ذلك الوقت، الا انه بعد صيرورةالحنطة دقيقا، و ظهور الزيادة على ذلكالدقيق المقابل حسا، فان هذه الزيادة تكونفي مقابلة أجرة الطحن.

و ثانيا أنه من الجائز عدم الالتفات الىمثل هذه الزيادة الحكمية كما أشار إليهبقوله فلا ينبغي النظر الى مثل هذهالزيادة في وقت آخر، بل المعتبر فيالزيادة- الموجبة للربا- انما هي الزيادةالحسية حال الكيل و الوزن، و حينئذ يحملتعليله (عليه السلام) على أنه تعليل اقناعىلرفع استبعاد المخالفين.

و أما مسألة الرطب بالتمر- الموجبة لدخولالشبهة هنا- فسيأتي الكلام فيها إنشاءالله- تعالى- و نقل الخلاف فيها، و بيان أنجملة من الأصحاب حملوا الأخبار الواردةفيها على الكراهة دون التحريم، و بعضالأصحاب قصر الحكم على مورد النص من الرطببالتمر خاصة، فلا يتعدى الى غيره.

و بذلك يظهر لك ما في قوله، مع أنه معتبرعندهم في الرطب و التمر، و بالجملةفالواجب الوقوف على النص و العمل به، وارتكاب التأويل بما يرجع به الى غيره مننصوص المسألة، و هو حاصل بما ذكرناه.

و بما أوضحناه يظهر لك ايضا ما في كلامالمحقق المتقدم ذكره في شرح قول المصنف،«و الشي‏ء و أصله كالزبد و الثمن واللبن،» حيث قال: قد مر بيانه و ان كان فيهتأمل من جهة عدم الاتحاد الاسم و الخاصية،فلو لا الإجماع‏

/ 483