بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المفهوم من التذكرة لأمكن القولبالاختلاف، الى ان قال: إذ الدليل علىالكلية غير واضح، لانه ما وجد شيء صحيحصريح في الكلية، و الاسم غير صادق، والاختلاف ممكن حقيقة، بل هو الظاهرلاختلاف الخواص، مثل الخل و التمر، والجبن و الحليب، و يؤيده ما في صحيحة عبدالرحمن بن ابى عبد الله «قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب(المنسوجة) و الغزل أكثر وزنا من الثياب،قال: لا بأس»، الى ان قال: و بالجملة الدليلغير قائم على الاتحاد بين الشيء الربوي وأصله كلية، بل قائم على عدمه، و الأصل وأدلة إباحة البيع دليل الجواز، الا انكلام الأصحاب ذلك، فالخروج عنه مشكل، والاحتياط يقتضيه، و المسألة من المشكلاتكلها محلها، و قد ادعى الإجماع في أكثرها،حتى بين الحليب و اللبن و الكشك و الكامخ،و الحنطة و الخبز، بجميع أنواعه و الهريسةفما ثبت الإجماع فيه لا يمكن الخروج عنه، وظاهر التذكرة الإجماع في كل أصل مع فرعه، وفرع كل أصل مع آخر فتأمل انتهى. أقول: انه و ان لم يوجد هنا نص على الكليةالمذكورة كما ذكره و لكن لا يخفى ان ماأشرنا إليه من النصوص الواردة هنا و ان كانموردها جزئيات مخصوصة، الا ان الحكم فيهاليس مقصورا على تلك الجزئيات، لعدمالخصوصية، بل يتعدى الى ما ضاهاها، و إذاضم إليها ما نقلناه عن الثقة الجليل على بنإبراهيم من الكلام الذي نقله عن مشايخه، وعليه اعتمد أيضا ثقة الإسلام، إذ منالمعلوم ان نقله له في كتابه ليس الا بقصدالإفتاء و العمل عليه، كالاخبار التينقلها في ذلك الكتاب، و من الظاهر الواضحالظهور ان هؤلاء الأجلاء الذين هم منأرباب النصوص لا يذكرون هذا الكلام ويفتون به الا مع ظهوره لهم عن أهل العصمة(صلوات الله عليهم)