بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هذا مما لا يختلجه الشك و الريب، والكلام المذكور صريح في الكلية المذكورة،فلا مجال للتوقف فيه، و اما إيراده صحيحةعبد الرحمن في بطلان الكلية المذكورة، فقدظهر جوابه من كلام على بن إبراهيم المتقدمالدال على ان الفرع الملحق بأصله في هذاالباب انما هو إذا كان مثله في كونه مكيلاأو موزونا مثل أصله و الثياب ليست كذلك،كما صرح به، فلا ورود لما أورده (قدس سره)هذا كله فيما: يعمل من جنس واحد، كما تقدم في صدرالمسألة، فلو كان من جنسين فإنه لا اشكال ولا خلاف فيما أعلم في جواز بيعه بهما، وينصرف كل جنس من الثمن الى ما يخالفه منالمبيع، و من أجل ذلك لا يشترط مساواة جملةالثمن للمبيع قدرا، و لا يعتبر معرفة كلواحد من الجنسين، بل يكفي معرفة المجموع،و يجوز أيضا بيعه بأحدهما، و يشترط هنازيادته على مجانسة زيادة تموله، بحيث يمكنفرض كونهما ثمنا في بيع ذلك الجنس الأخر لوبيع منفردا و ان قلت و في حكم المعمول منجنسين ما لو ضم أحدهما إلى الأخر، و باعهمافي عقد واحد و ان تميزا لتساوى الفرضين فيالعلة المسوغة للبيع و الله العالم.
المسألة الرابعة [في بيع الرطب بالتمر وكل رطب بيابسه]
- اختلف الأصحاب في بيع الرطب بالتمر، بلكل رطب بيابسه، فقال الشيخ في النهاية: لايجوز بيع الرطب بالتمر، مثلا بمثل، لأنهإذا جف نقص، و لا يجوز بيع العنب بالزبيبالا مثلا بمثل، و تجنبه أفضل، و قال فيالخلاف: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأمابيع العنب بالزبيب أو ثمرة رطبة بيابسهامثل التين الرطب بالجاف، و الخوخ الرطببالقديد، و ما أشبه ذلك فلا نص لأصحابنافيه، و الأصل جوازه لان حملها على الرطبقياس، و نحن لا نقول به. و قال في المبسوط: لا يجوز بيع الرطببالتمر، لا متفاضلا و لا متماثلا على حال،و كذا الخبز لا يجوز بيع لينه بيابسه، لامتماثلا و لا متفاضلا، ثم قال في موضع آخرمنه: بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كانحرضا مما يؤخذ منه، فأما إذا كان تمراموضوعا على الأرض فإنه يجوز، و أما بيعالعنب بالزبيب، و الكمثرى الرطب