بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و التين الرطب بالمقدد منه و ما أشبه ذلك،فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه لقولهتعالى «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ثمقال: و لا يجوز بيع الحنطة المبلولةبالجافة وزنا مثلا بمثل، لانه يؤدى الىالربا لان مع أحدهما ماء فينقص إذا جف، والتفاضل لا يجوز لفقد الطريق الى العلمبمقدار الماء، و قال في الاستبصار: ان بيعالرطب بالتمر، مكروه لا محرم. و قال ابن ابى عقيل: لا يجوز بيع التمراليابس بالرطب، و لا الزبيب بالعنب، لانالزبيب و التمر يابسان، و الرطب و العنبرطبان، و إذا يبسا نقصا، و كذا الفاكهةاليابسة بالفاكهة الرطبة، مثل التمربالرطب. و قال ابن الجنيد: لا يشترى التمر اليابسبالرطب، لنهي النبي (صلّى الله عليه وآله)عن ذلك، و هذا في الفاكهة و غيرها من اللحمإذا كان من جنس واحد، و سواء كان جفافهبالنار أو الهواء. و قال ابن البراج: لا يجوز بيع الرطببالتمر مثلا بمثل، و لا غير ذلك، و قال ابنحمزة: لا يجوز بيع الرطب بالتمر و لا العنببالزبيب، لا متماثلا و لا متفاضلا. و قال ابن إدريس: قول الشيخ: لا يجوز بيعالرطب بالتمر مثلا بمثل،- لأنه إذا جف نقص-غير واضح، بل يجوز ذلك، و مذهبنا تركالتعليل و القياس، لانه كان يلزم عليه أنهلا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب،و هذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغيرخلاف، و أيضا لا خلاف أن بيع الجنس بالجنسمثلا بمثل جائز سائغ، و المنع منه يحتاجالى دليل، و قوله تعالى «وَ أَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»قال: و قد رجع شيخنا عما ذكره في نهايته فيالثالث من استبصاره فقال: