حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و التين الرطب بالمقدد منه و ما أشبه ذلك،فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه لقولهتعالى «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ثمقال: و لا يجوز بيع الحنطة المبلولةبالجافة وزنا مثلا بمثل، لانه يؤدى الىالربا لان مع أحدهما ماء فينقص إذا جف، والتفاضل لا يجوز لفقد الطريق الى العلمبمقدار الماء، و قال في الاستبصار: ان بيعالرطب بالتمر، مكروه لا محرم.

و قال ابن ابى عقيل: لا يجوز بيع التمراليابس بالرطب، و لا الزبيب بالعنب، لانالزبيب و التمر يابسان، و الرطب و العنبرطبان، و إذا يبسا نقصا، و كذا الفاكهةاليابسة بالفاكهة الرطبة، مثل التمربالرطب.

و قال ابن الجنيد: لا يشترى التمر اليابسبالرطب، لنهي النبي (صلّى الله عليه وآله)عن ذلك، و هذا في الفاكهة و غيرها من اللحمإذا كان من جنس واحد، و سواء كان جفافهبالنار أو الهواء.

و قال ابن البراج: لا يجوز بيع الرطببالتمر مثلا بمثل، و لا غير ذلك، و قال ابنحمزة: لا يجوز بيع الرطب بالتمر و لا العنببالزبيب، لا متماثلا و لا متفاضلا.

و قال ابن إدريس: قول الشيخ: لا يجوز بيعالرطب بالتمر مثلا بمثل،- لأنه إذا جف نقص-غير واضح، بل يجوز ذلك، و مذهبنا تركالتعليل و القياس، لانه كان يلزم عليه أنهلا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب،و هذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغيرخلاف، و أيضا لا خلاف أن بيع الجنس بالجنسمثلا بمثل جائز سائغ، و المنع منه يحتاجالى دليل، و قوله تعالى «وَ أَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»قال: و قد رجع شيخنا عما ذكره في نهايته فيالثالث من استبصاره فقال:

/ 483