بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قويا. انتهى كلامه زيد إكرامه. أقول: هذا كلامه هنا، و في التحرير اختارالجواز، استضعافا للرواية المذكورة، و فيالإرشاد قال: و يجوز بيع لحم الغنم بالشاةعلى رأى، ثم انه لا يخفى ما في كلامه هنا منالمجازفة و الضعف الظاهر لكل ناظر، و ماذكره ابن إدريس هو الموافق للقواعدالشرعية، و الرواية ينبغي حملها علىالكراهة بالمعنى المصطلح، كما هو أحدمعنييها في الاخبار، لعدم ظهور الموجبللتحريم، و أصالة الصحة أقوى مستمسك فيالمقام. و من ثم ان العلامة في آخر كلامه قد عدلعما ذكره أولا و سجل به، و قوله: و لو قيل:-مع أن هذا قول ابن إدريس- لا معنى له، الاأن يريد من المتقدمين، و الظاهر أن مرادهذلك، حيث انهم لا يعتبرون بأقوالالمعاصرين، و انما يعولون على أقوالالمتقدمين، كما يشعر به كلامه، و ظاهركلامه- قدس سره- في هذا المقام أن محلالخلاف هنا هو الحيوان الحي مع اللحم، كماهو صريح كلام ابن إدريس، و يشير اليه قوله-هنا- (و لو قيل)، الى آخره. و ظاهر المحقق الأردبيلي في شرحه علىالإرشاد أن محل الخلاف انما هو الشاةالمذبوحة، قال: ينبغي عدم الخلاف بالجوازبالشاة حال حياتها متفاضلا، و نسيئة، والخلاف بعد الذبح مع أحد الأمرين، فمن حيثأن العادة بيعها بالوزن بعده فيتحقق شرطالربا و هو الجنسية و الوزن هنا، و من حيثأن المذبوح ليس يتعين بيعه بالوزن، لعدمتحقق ذلك عادة، بل الظاهر جواز بيعه حينئذجزافا، فليس بموزون،- الى أن قال-: وبالجملة لو ثبت أن بيع الحيوان المأكولبعد الذبح لا يجوز الا وزنا لا يجوز باللحممن جنسه متفاضلا و نسيئة، و الا فلا. أقول: فيه زيادة على ما تقدم أن ظاهر كلامالأصحاب أن الحيوان بعد الذبح لا يباع الابالوزن، و أنه ليس محل خلاف كما ادعاه، معأن كلامه في المقام لا تخلو