بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من تدافع، لأنه في الحيثية الأولى ذكر أنالعادة بيعه بالوزن بعد الذبح، و بنىالتحريم على ذلك، و في الحيثية الثانيةنفى عدم تحقق ذلك عادة، و بنى عليه الجواز،و هل هو الا تناقض ظاهر كما لا يخفى على كلناظر، فضلا عن الخبير الماهر. ثم ان ممن اختلف كلامه في هذه المسألةأيضا المحقق، فقال: في الشرائع، بالتحريم،و في النافع. بالكراهة كما ذهب اليه ابنإدريس، و هذا القول الأخير هو الذي نقلهعنه في نكت الإرشاد، و قال في المسالك- بعدقول المصنف «و لا يجوز بيع لحم بحيوان منجنسه» الى آخره:- هذا هو المشهور بينالأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس فحكمبالجواز، لان الحيوان غير مقدر بأحدالأمرين و هو قوى مع كونه حيا، و الافالمنع أقوى، و الظاهر أنه موضع النزاعانتهى. و هو مؤيد لما قدمنا ذكره، و تنظر صاحبالكفاية فيه لعله مبنى على ما ذكرهالأردبيلي مما قدمنا نقله عنه، و قد عرفتما فيه. و بالجملة فالتحقيق أن كلام المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين شامل للحيوان الحيو المذبوح، كما هو ظاهر كلام العلامة فيالمختلف، في رده على ابن إدريس، حيث التجأإلى جواز أن يكون المانع أمر آخر غيرالربا، و مثله الشهيد في نكت الإرشاد،.