المسألة الثامنة [في أن المعتبر في المكيلو الموزون عادة البلدان‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أجاب في المختلف عن الدليل الأول بأنالزيادة المطلقة غير معتبرة، بل لا بد منشرائط معها، فخرجت الحقيقة اللغوية عنالإرادة، و عن الأحاديث بأن الكراهة قدتكون للتنزيه بل هو المعنى المتعارف منها.

أقول: أما الخبر الأول فقد تقدم احتمالخروجه مخرج التقية أيضا.

و أما خبر الثاني فمن المحتمل قريبا أنيكون لفظ الثمن هنا وقع تحريف لفظ السن،كما ورد في موثقة سعيد بن يسار «قال: سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن البعيربالبعيرين يدا بيد و نسيئة؟ فقال: نعم لابأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنتين، ثمأمرني فخططت على النسيئة» و قد تقدم أنالأمر بالخط على النسيئة انما وقع تقيةكما ذكره بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم).

و الشيخ (رضوان الله عليه) في الاستبصار قدحمل هذا الخبر على الاستظهار و الاحتياط،قال: لأن الأفضل و الأحوط أن يقوم كل واحدمنها على جهة و يكون البيع على القيمة، وان لم يكن ذلك محظورا.

و أيده بما رواه في الصحيح عن ابن مسكان عنأبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عنالرجل يقول: عاوضني بفرسي فرسك، و أزيدكقال: لا يصلح، و لكن يقول: أعطني فرسك بكذاو كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا» و كيف كانفالعمل على القول المشهور و الله العالم.

المسألة الثامنة [في أن المعتبر في المكيلو الموزون عادة البلدان‏‏]

- قالوا المعتبر في الكيل و الوزن ما كانفي عهده (صلّى الله عليه وآله) فمتى علمذلك، اتبع و جرى فيه الربا و ان تغير حالهبعد، و لا فرق بين أن يكون ذلك في بلده(عليه السلام) أو غير بلده إذا أقر أهلهعليه، و ما لم يعلم حاله يتبع عادةالبلدان، فان اختلفت كانت لكل بلد حكمنفسه، مصيرا الى العرف الخاص‏

/ 483