بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أجاب في المختلف عن الدليل الأول بأنالزيادة المطلقة غير معتبرة، بل لا بد منشرائط معها، فخرجت الحقيقة اللغوية عنالإرادة، و عن الأحاديث بأن الكراهة قدتكون للتنزيه بل هو المعنى المتعارف منها. أقول: أما الخبر الأول فقد تقدم احتمالخروجه مخرج التقية أيضا. و أما خبر الثاني فمن المحتمل قريبا أنيكون لفظ الثمن هنا وقع تحريف لفظ السن،كما ورد في موثقة سعيد بن يسار «قال: سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن البعيربالبعيرين يدا بيد و نسيئة؟ فقال: نعم لابأس إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنتين، ثمأمرني فخططت على النسيئة» و قد تقدم أنالأمر بالخط على النسيئة انما وقع تقيةكما ذكره بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم). و الشيخ (رضوان الله عليه) في الاستبصار قدحمل هذا الخبر على الاستظهار و الاحتياط،قال: لأن الأفضل و الأحوط أن يقوم كل واحدمنها على جهة و يكون البيع على القيمة، وان لم يكن ذلك محظورا. و أيده بما رواه في الصحيح عن ابن مسكان عنأبى عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عنالرجل يقول: عاوضني بفرسي فرسك، و أزيدكقال: لا يصلح، و لكن يقول: أعطني فرسك بكذاو كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا» و كيف كانفالعمل على القول المشهور و الله العالم.
المسألة الثامنة [في أن المعتبر في المكيلو الموزون عادة البلدان]
- قالوا المعتبر في الكيل و الوزن ما كانفي عهده (صلّى الله عليه وآله) فمتى علمذلك، اتبع و جرى فيه الربا و ان تغير حالهبعد، و لا فرق بين أن يكون ذلك في بلده(عليه السلام) أو غير بلده إذا أقر أهلهعليه، و ما لم يعلم حاله يتبع عادةالبلدان، فان اختلفت كانت لكل بلد حكمنفسه، مصيرا الى العرف الخاص