حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عند تعذر العلم، فكل بلد يكون فيها مكيلاأو موزونا يثبت فيه الربا، و كل بلد لايكون كذلك يجوز البيع متفاضلا و نسيئة منغير مانع.

قال: بعض المحققين و الظاهر أن الحكمللبلد، لا لأهله و ان كان في بلده غيره، ولا يخفى ما فيه من الغموض، و ان كان مرادهأن الحكم لأهل البلد الساكنين فيها دون منخرج منها الى بلد ليست كذلك، و قيل: و هومنقول عن الشيخين و سلار.

و ابن إدريس يغلب جانب التقدير بالكيل أوالوزن على جانب العدد و الجزاف أخذابالأحوط.

و وجه الأول بأن المعتبر العرف عند عدمالشرع، و كما أن عرف تلك البلد التقدير،فيلزمه حكمه، و عرف الأخرى الجزاف مثلافيلزمه حكمه، صرفا للخطاب الى المتعارف منالجانبين.

/ 483