بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عند تعذر العلم، فكل بلد يكون فيها مكيلاأو موزونا يثبت فيه الربا، و كل بلد لايكون كذلك يجوز البيع متفاضلا و نسيئة منغير مانع. قال: بعض المحققين و الظاهر أن الحكمللبلد، لا لأهله و ان كان في بلده غيره، ولا يخفى ما فيه من الغموض، و ان كان مرادهأن الحكم لأهل البلد الساكنين فيها دون منخرج منها الى بلد ليست كذلك، و قيل: و هومنقول عن الشيخين و سلار. و ابن إدريس يغلب جانب التقدير بالكيل أوالوزن على جانب العدد و الجزاف أخذابالأحوط. و وجه الأول بأن المعتبر العرف عند عدمالشرع، و كما أن عرف تلك البلد التقدير،فيلزمه حكمه، و عرف الأخرى الجزاف مثلافيلزمه حكمه، صرفا للخطاب الى المتعارف منالجانبين.