بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و وجه الثاني بصدق المكيل و الموزون علىذلك في الجملة، قالوا: انه قد ثبت أن أربعةكانت مكيلة في عهده (صلّى الله عليه وآله) وهي الحنطة و الشعير و التمر و الملح، نقلعليه في التذكرة إجماع الأمة، فلا يباعبعضها ببعض الا كيلا و ان اختلف في الوزن،و استثنى- في التذكرة- ما يتجافى منه فيالمكيال، كالقطع الكبار من الملح، فيباعوزنا لذلك، و ما عداها ان ثبت له في عهده(صلّى الله عليه وآله) أحد الأمرين، و الارجع الى عادة البلد. و لو عرف أنه كان مقدرا في عهده (صلّى اللهعليه وآله) و جهل اعتباره بأحدهما قالوا:احتمل التخيير، و تعين الوزن، لأنه أضبط واختاره في التذكرة، و استحسنه في المسالك. أقول: و في حكم الأربعة المذكورة فيالاتفاق على كونهما من المكيل في عهده(صلّى الله عليه وآله) الدنانير و الدراهمو كونهما موزونة، لاتفاق الأمة كما ذكرهفي التذكرة أيضا على ثبوت الربا في هذهالستة أعني الأربعة المتقدمة مع هذين، ومن الظاهر أن هذين ليست من المكيل، فليسإلا أنهما موزونة، و يعضده استفاضةالأخبار بأنهما من الموزون في عصرهم(عليهم السلام). ثم أقول: لا يخفى أن جميع الحبوب من حنطة وشعير و أرز و عدس و ماش و التمر و الرطب ونحوها و ما يتفرع من كل منها و كذا الألبانو الادهان و نحوها في هذه الأزمنةالمتأخرة انما تباع بالوزن، و الكيل الذيكان أولا غير معمول عليه بين الناسبالكلية، فيشكل الحكم في هذه الأجناسالأربعة التي اتفقوا على كونها مكيلة فيعصره (صلّى الله عليه وآله) باعتبار بيعهاوزنا، حيث انهم صرحوا بأن ما كان مكيلا لايجوز بيعه بغير الكيل، و كذا الموزن مع قطعالنظر عن حصول الربا و عدمه و هكذا يجري فيباب الربا ايضا، و قد صرح في التذكرة بأنهلا يجوز بيع شيء من المكيل بشيء منجنسها وزنا بوزن و ان تساويا. نعم نقل في المسالك- عن بعضهم- انه نقلالإجماع على جواز بيع الحنطة