بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الشعير وزنا، مع الإجماع- كما عرفت- علىكونهما مكيلين في عصره (صلّى الله عليهوآله) و قال في التذكرة أيضا: و ما أصلهالكيل يجوز بيعه وزنا سلفا و تعجيلا، و لايجوز بيعه بمثله وزنا، لان الغرض في السلفو المعجل تعيين جنس معرفة المقدار، و هويحصل بهما، و الغرض هنا المساواة، فاختصالمنع في بعضه ببعض به، و قال أيضا: كما لايجوز بيع الموزون بجنسه جزافا، كذا لايجوز بيعه مكيلا، إلا إذا علم عدم التفاوتفيه، و كذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا و لاموزونا الا مع عدم التفاوت، و قال أيضا: لوكان حكم الجنس الواحد مختلفا في التقدير-كالحنطة المقدرة بالكيل، و الدقيق المقدربالوزن- احتمل تحريم البيع بالكيل و الوزنللاختلاف قدرا، و تسويغه بالوزن. أقول لقائل أن يقول: ان المستفاد منالاخبار ثبوت الكيل و الوزن في الجملة، وأن البيع في جملة من الاخبار انما يقعبهما، و أن الربا انما يقع فيهما، و لم يقملنا دليل واضح أن ما كان مكيلا لا يجوزبيعه وزنا، و كذا العكس سواء كان في بابالربا أو غيره، سيما مع ما صرح به جملةمنهم من أن الوزن أضبط، و انه الأصل، وعموم أدلة جواز البيع كتابا و سنة يقتضيالجواز كيف اتفق من أحد هذين الأمرين، ويعضده ما تقدم من نقل الإجماع على جواز بيعالحنطة الشعير وزنا مع الإجماع على أنهامن المكيل في عصره (صلّى الله عليه وآله). و بالجملة فأقصى ما يستفاد من الأدلة فيباب البيع هو وجوب معرفة المبيع و الثمنبالوزن أو الكيل، دفعا للغرر و النزاع، وكذا في باب الربا أنه لا يقع إلا في المكيلأو الموزون، و اما ان ما علم كونه في الزمنالسابق مكيلا أو موزونا لا يجوز الخروج منأحدهما إلى الأخر فلم نقف فيه على دليل، وأصالة العدم قائمة، و أصالة الصحة فيالعقود ثابتة، حتى يقوم دليل على الخروجعن ذلك. و كيف كان فالأولى مراعاة الاحتياط فيأمثال هذه المقامات و الله العالم بحقائقأحكامه.