- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) انه لا ربا بين الوالد و ولده، و لابين المولى و مملوكه، و لا بين الرجل وزوجته، و عن المرتضى (رضى الله عنه) في بعضأجوبته: انه حكم بثبوت الربا بينهم، و حملالخبر الوارد بالنفي على النهي، و جعله منقبيل قوله (سبحانه): «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ» الا انه صرحبالرجوع من ذلك، و انتصر للقول المشهور وادعى عليه الإجماع قال- (قدس سره): قد كنتفيما تأولت- في جواب مسائل وردت من الموصل-الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنةلنفي الربا بين من ذكرناه-- على ان المرادبذلك و ان كان بلفظ الخبر- معنى الأمر،كأنه قال: يجب ان لا يقع بين ما ذكرناه ربا،كما قال الله (تعالى) «وَ مَنْ دَخَلَهُكانَ آمِناً» و قوله (تعالى) «فَلا رَفَثَوَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»و قوله عليه السلام «العارية مردودة والزعيم غارم» و معنى ذلك كله معنى الأمر والنهى، و ان كان بلفظ الخبر و اعتمدنا فينصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن و انالله حرم الربا على كل متعاقدين بقوله «لاتَأْكُلُوا الرِّبَوا» و هو شامل للوالد وولده، و الرجل و زوجته، ثم لما تأملت ذلكرجعت عن هذا المذهب لأني وجدت أصحابنامجمعين على نفى الربا بين من ذكرناه، و غيرمختلفين فيه في وقت من الأوقات، و إجماعهذه الطائفة قد ثبت انه حجة، و يخص بمثلهظواهر القرآن، و الصحيح نفى الربا بين منذكرناه الى آخر كلامه زيد في مقامه.