بقي الكلام هنا في مواضع - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لقوله للتسجيل به على الطعن في الإجماعغير حقيق بالاتباع و الاستماع.


بقي الكلام هنا في مواضع


الأول [المراد بالولد في هذا المقام‏‏]


هل المراد بالولد في هذا المقام، هو الولدالنسبي دون الرضاعي، و أن يكون للصلب فلايتعدى الى الجد مع ولد الولد؟
إشكال ينشأ من الاقتصار في الرخصة علىمورد اليقين، و من صحة إطلاق الولد شرعاعلى من ذكرناه من ولد الولد بل ولد البنت،كما تقدم تحقيقه في كتاب الخمس. و كذاالولد الرضاعي، الا أن الظاهر في الولدالرضاعي بعده، لعدم انصراف الإطلاق إليهما لم يقيد، و أما الولد مع الام فلا إشكالفي ثبوت الربا بينهما، و بما ذكرنا منتخصيص الولد بالنسبي و أن يكون للصلب صرحشيخنا الشهيد الثاني في المسالك و الروضةمع احتمال المعنى الأخر، و نحوه المحققالشيخ على (قدس سره) في شرح القواعد، وبالعموم صرح في الدروس فقال: و لا بينالولد و والده و ان علا و الاحتياط يقتضيالاقتصار على المعنى الأول.


الثاني [عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها‏]


- الأكثر على أنها لا فرق في الزوجة بينالدائمة و المتمتع بها، و به صرح العلامةفي أكثر كتبه و غيره، لعموم النص و نقل عنالعلامة في التذكرة انه خص الزوجةبالدائم، مستندا الى أن التفويض في مالالرجل انما ثبت في حق الدائم، فإن للزوجةأن يأخذ من مال الرجل المأدوم. و رد بأن فيمعارضة ذلك لعموم النص منع ظاهر.


و ظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة هناأيضا بناء على ما قدمنا نقله عنه، حيث قال:و أما بين الزوجة و الزوج فمثل ما تقدم،فان كان إجماع يقتصر عليه مثل الدائمة،كما اختاره في التذكرة مؤيدا بجواز أكلهامن بيت زوجها، و في بعض الروايات الصحيحةتسلط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لهاالعتق إلا بإذنه، فلا يبعد عدمه بينهم منالطرفين على تقدير الإجماع، و الا فعمومأدلة منع الربا متبع. انتهى و ضعفه ظاهرمما قدمناه.


الثالث [حكم الربا بين المسلم و المشرك‏‏]


- الظاهر من كلام أكثر الأصحاب أنه لا ربابين المسلم و الحربي،

/ 483