بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الربا بينه و بين كل من الشركاء، و يدلعليه ما تقدم في رواية زرارة و محمد بنمسلم. و المدبر و أم الولد في حكم القن، وفي المكاتب بقسميه إشكال، ينشأ من إطلاقالنص و من انقطاع سلطنته عليه، فهوكالأجنبي منه، و ظاهر كلام المحقق المتقدمذكره ثبوت الربا بينه و بين سيده، و هوظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالكايضا، مع احتماله العدم و الاحتياط ظاهر.
الخامس [حكم الربا بين المسلم و الذمي]
- المشهور بين الأصحاب ثبوت الربا بينالمسلم و الذمي، لعموم أدلة التحريم، ولان مال الذمي محترم. و ذهب السيد المرتضىو ابنا بابويه و جماعة الى عدم ثبوته، وعليه دلت الأخبار المتقدمة. و الذي يقرب عندي أن هذه الاخبار انماصرحت بنفي الربا بين المسلم و الذمي، بناءعلى أن أهل الكتاب- في تلك الأعصار فضلا عنزماننا هذا- قد خرقوا الذمة، و لم يقوموابها كما صرح به جملة من الاخبار، و من ثم دلجملة من الاخبار على أن مالهم فيءللمسلمين، و جواز استرقاقهم، كما صرح بهجملة من الأصحاب أيضا، و حينئذ فلا اشكال.و على هذا فيختص جواز أخذ الفضل بالمسلم،دون الذمي كما تقدم في الحربي.
السادس [حكم الربا بين المؤمن و المخالف]
- لا يخفى انه حيث أن المشهور بين متأخريأصحابنا هو الحكم بإسلام المخالفين، ووجوب اجراء حكم الإسلام عليهم فإنه يكونالحكم فيهم كما في المؤمنين. و أما على مايظهر من الاخبار و عليه متقدمو علمائناالأبرار و جملة من متأخري المتأخرين فيقرب هذه الأعصار- من أن حكمهم حكم الحربيفي جواز القتل و أخذ المال و النجاسة و نحوذلك من الأحكام، لاستفاضة الاخبار بلتواترها معنا بكفرهم و شركهم، و ما يترتبعلى ذلك من الأحكام المتقدمة و نحوها،فينبغي دخولهم في الكافر الذي دلت عليهالاخبار المتقدمة، و أن يكون حكمهم كذلك،