بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و التجانس، و لهذا لو اشترى منه طعاما ودفع اليه مثل ذلك مما جرت العادة بكونهفيه، وجب عليه القبض. و بالجملة فإن جرى العادة بذلك و استمرارالناس على الرضاء به و أخذه في الأجناسأسقط حكم الزيادة به فيما نحن فيه، و نحوهالدردي في الخل و الدبس، و الثقل في البزرو نحو ذلك. نعم لو زاد ذلك عن مقتضى العادةفلا إشكال في المنع.
الثالث [حكم بيع السمن بالزيت متفاضلانسيئة و نحوه]
- منع الشيخ في النهاية- عن بيع السمنبالزيت متفاضلا نسيئة، و المشهور بينالأصحاب الصحة، لاختلاف الجنسين، والظاهر أنه استند الى ما رواه في التهذيب وكذا رواه الصدوق في الفقيه في الحسن عن عبدالله بن سنان «قال سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لا ينبغي للرجل إسلاف السمنفي الزيت، و لا الزيت بالسمن». و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحعن عبد الله بن سنان «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلأسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال: لا يصلح» و الأصحاب قد حملوها علىالكراهة، و هو أحد احتمالي الشيخ أيضا فيكتابي الاخبار، فإنه جمع بين هذينالخبرين، و بين رواية وهب، بحمل هذينالخبرين اما على المنع من إسلاف الزيت فيالسمن إذا كان بينهما تفاضل- لان التفاضلبين الجنسين المختلفين انما يجوز إذا كاننقدا، و إذا كان نسيئة فلا يجوز- و اما أنيكون على الكراهة، قال: و لأجل ذلك قال: «لايصلح و لا ينبغي و لم يقل أنه لا يجوز و ذلكحرام. انتهى. و منع- في النهاية- أيضا من بيع السمسمبدهنه، و الكتان بدهنه و تبعه ابن إدريس وقال- في المختلف بعد نقل ذلك عنهما-: و الحقأنه لا يجوز التفاضل فيهما و يجوزالتساوي، لنا أنهما إما متساويان في الجنسفيباع أحدهما بمتساويه