بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالالتزام به، و سقوط الخيار بذلك، لما فيرواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن على بنالحسن عن أبيه «عن جعفر بن محمد (عليهمالسلام) قال: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيامفمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله مارضيه، ثم هو بريء من الضمان» فإنه ظاهرفي أنه متى التزم بالعقد و رضى به سقطالخيار. و أما الرابع فيدل عليه- بعد الإجماعالمدعى في التذكرة- جملة من الاخبار منهاصحيحة على بن رئاب عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: الشرط في لحيوان ثلاثة أيام»للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن أحدثالمشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة(الأيام) فذلك رضى منه فلا شرط، قيل له: و ماالحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كانيحرم عليه قبل الشراء». و صحيحة محمد بن الحسن الصفار «قال: كتبتالى ابى محمد (عليه السلام) في الرجل اشترىمن رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافرأو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، إله أن يردهافي الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعدالحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذيركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: إذا أحدثفيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء اللهتعالى». و روى في قرب الاسناد عن على بن رئاب فيالصحيح: «قال: سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟فقال: الخيار لمن اشترى «الى ان قال:» قلتله: أ رأيت ان قبلها المشتري أو لامس، قال:فقال: إذا قبل أو