بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
التراضي كاف في الإباحة و حصر المحرمات، وليس هذا منها، «و الناس مسلطون علىأموالهم» خرج ما خرج من ذلك بدليل، و بقيالباقي- و من أن الربا قد ثبت تحريمهبالكتاب و السنة و الإجماع، و أنه لغةبمعنى الزيادة مطلقا، و لم يثبت له معنىشرعي و لا عرفي يوجب الخروج عن معناه لغة،و ما ذكره الأصحاب في تعريفه مما قدمناذكره في أول الفصل مجرد اصطلاح، و لكل أنيصطلح على ما شاء مما قام له دليله، وحينئذ فتعين حمله على معناه اللغوي، خرجمنه ما خرج بدليل من إجماع و نحوه، و بقيالباقي تحت التحريم، و يؤيده ما في كتابمجمع البيان في علة تحريم الربا، حيث قال:اما علة تحريمه فقد قيل: هي ان فيه تعطيلالمعايش و الإجلاب و المتاجر إذا وجدالمربي من يعطيه دراهم و فضلا بدراهم لميتجر، و قال الصادق (عليه السلام): «انماشدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس مناصطناع المعروف قرضا أو رفدا». انتهى. أقول و نظير هذا الخبر الذي ذكره ما رواهفي الكافي و التهذيب عن سماعة. في الموثق «قال: قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): انى رأيت الله قد ذكر الربا في غيرآية (و كرره) فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لاقال: لئلا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف»و عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: انما حرم الله