بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و خطأهم في ذلك بقوله «أَحَلَّ اللَّهُالْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» الى انقال: و الفرق بينهما ان الزيادة في أحدهمالتأخر الدين و في الأخر لأجل البيع» الىآخره، و الظاهر انه لذلك صرح الأصحاببتحريم الزيادة لزيادة الأجل مع أن ذلكليس بيعا و لا قرضا. و الظاهر أنه الى ذلك يشير ما رواهالمشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم)في الصحيح و الحسن بأسانيد عديدة و اختلافلا يضر بالمعنى، عن ابى جعفر و أبى عبدالله (عليهما السلام) «أنه سئل عن الرجليكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيهغريمه فيقول له: انقدني كذا و كذا، و أضععنك بقيته، أو يقول: انقدني بعضه، و أمد لكفي الأجل فيما بقي؟ قال: لا أرى به بأسا،انه لم يزدد على رأس ماله، قال الله جلثناؤه «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ، لاتَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» فان فيهإشارة الى عدم جواز التأجيل بالزيادة علىالحق، و ان كان على سبيل الصلح، فإنه ربا،كما يشير اليه ذكر الآية، و الربا و ان حصلبالنقص أيضا الا أن الخبر المذكور و غيرهدل على جوازه. و يعضد هذا الخبر الذي هو في قوة أخبارمتعددة، كما أشرنا إليه آنفا ما رواه فيالكافي و التهذيب في الحسن عن أبان عمنحدثه، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين،فيقول له قبل أن يحل الأجل: عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم».