و صحيحة أبي بصير و غيره عن ابى عبد الله(عليه السلام) «قال: الحنطة و الشعير رأسابرأس لا يزداد واحد منهما على الآخر».
و رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله «قال:قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجوز قفيزمن حنطة، بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوزإلا مثلا بمثل».
و صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليسفيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد فيالنار».
و صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجليدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على انيعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشردقيقا؟ فقال:
لا قلت: الرجل يدفع السمسم الى العصار، ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة، قال لا».
و ظاهر هذه الرواية المنع من تقبيل الحنطةعلى الطحان بالدقيق و السمسم على العصار،و لهذا عد العلامة تحريم التقبيل و استدلبالرواية المذكورة، و بالجملة فإنالاحتياط في القول بالعموم ان لم يكن هوالأظهر، و الله العالم.
الفصل السابع في الصرف
و هو لغة الصوت، و شرعا بيع الأثمان: و هيالذهب و الفضة بالأثمان، قيل:
كأنه انما سمي بذلك لما يشتمل عليه منالصوت عند تقليبها في البيع و الشراء،