الفصل السابع في الصرف‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و صحيحة أبي بصير و غيره عن ابى عبد الله(عليه السلام) «قال: الحنطة و الشعير رأسابرأس لا يزداد واحد منهما على الآخر».


و رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله «قال:قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجوز قفيزمن حنطة، بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوزإلا مثلا بمثل».


و صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليسفيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد فيالنار».


و صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجليدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على انيعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشردقيقا؟ فقال:


لا قلت: الرجل يدفع السمسم الى العصار، ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة، قال لا».


و ظاهر هذه الرواية المنع من تقبيل الحنطةعلى الطحان بالدقيق و السمسم على العصار،و لهذا عد العلامة تحريم التقبيل و استدلبالرواية المذكورة، و بالجملة فإنالاحتياط في القول بالعموم ان لم يكن هوالأظهر، و الله العالم.


الفصل السابع في الصرف‏


و هو لغة الصوت، و شرعا بيع الأثمان: و هيالذهب و الفضة بالأثمان، قيل:


كأنه انما سمي بذلك لما يشتمل عليه منالصوت عند تقليبها في البيع و الشراء،

/ 483