بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: الدنانير بالدراهم بثلاثينأو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس». و عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قاللا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائةو أقل و أكثر». و عن عمار الساباطي في الموثق عن أبى عبدالله (عليه السلام) «عن الرجل هل يحل له أنيسلف دنانير بكذا و كذا درهما إلى أجلمعلوم قال: نعم، و عن الرجل يحل له أن يشترىدنانير بالنسيئة قال: نعم انما الذهب وغيره في الشراء و البيع سواء». و عن محمد بن عمرو «قال كتبت الى ابى الحسنالرضا (عليه السلام) ان امرأة من أهلناأوصت أن ندفع إليك ثلاثين دينارا، و كانلها عندي، فلم يحضرني فذهبت الى بعضالصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أنأعطيك ثمن كل دينار ستة و عشرين درهما،فأخذت منه عشرة دنانير بماءتين و ستيندرهما و قد بعثتها إليك، فكتب (عليهالسلام) الي: وصلت الدنانير». قال الشيخ بعد نقل اخبار العمار: الأصلفيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرةالسابقة، ثم قال: و يحتمل ان قوله (نسيئة)صفة لدنانير، و لا يكون حالا للبيع، بمعنىان من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز انيبيعها عليه في الحال بدراهم و يأخذ الثمنعاجلا. انتهى. و لا يخفى ما فيه من البعد، و أكثرالمتأخرين من أصحاب هذا الاصطلاح المحدث،ردوا هذه الاخبار بضعف الاسناد، و اعتمدواعلى الإجماع حيث لم يظهر الخلاف فيالمسألة الا من الصدوق، و خلاف معلومالنسب غير قادح فيه، و اليه