حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «قال: الدنانير بالدراهم بثلاثينأو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس».

و عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قاللا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائةو أقل و أكثر».

و عن عمار الساباطي في الموثق عن أبى عبدالله (عليه السلام) «عن الرجل هل يحل له أنيسلف دنانير بكذا و كذا درهما إلى أجلمعلوم قال: نعم، و عن الرجل يحل له أن يشترىدنانير بالنسيئة قال: نعم انما الذهب وغيره في الشراء و البيع سواء».

و عن محمد بن عمرو «قال كتبت الى ابى الحسنالرضا (عليه السلام) ان امرأة من أهلناأوصت أن ندفع إليك ثلاثين دينارا، و كانلها عندي، فلم يحضرني فذهبت الى بعضالصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أنأعطيك ثمن كل دينار ستة و عشرين درهما،فأخذت منه عشرة دنانير بماءتين و ستيندرهما و قد بعثتها إليك، فكتب (عليهالسلام) الي: وصلت الدنانير».

قال الشيخ بعد نقل اخبار العمار: الأصلفيها عمار، فلا تعارض الأخبار الكثيرةالسابقة، ثم قال: و يحتمل ان قوله (نسيئة)صفة لدنانير، و لا يكون حالا للبيع، بمعنىان من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز انيبيعها عليه في الحال بدراهم و يأخذ الثمنعاجلا. انتهى.

و لا يخفى ما فيه من البعد، و أكثرالمتأخرين من أصحاب هذا الاصطلاح المحدث،ردوا هذه الاخبار بضعف الاسناد، و اعتمدواعلى الإجماع حيث لم يظهر الخلاف فيالمسألة الا من الصدوق، و خلاف معلومالنسب غير قادح فيه، و اليه‏

/ 483