بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يشير كلامه في المسالك. و بعضهم ممن يعمل بالموثق احتمل الجمع بينالاخبار بحمل ما دل على المشهور على الفضلو الاستحباب، و ما دل على مذهب الصدوق علىالجواز، و هذه القاعدة الغالبة بينهم فيالجمع بين الاخبار مع تعارضها. و الأقرب عندي هو حمل هذه الاخبار الأخيرةعلى التقية، و إن لم يعلم القائل الان بذلككما أوضحناه في المقدمة الاولى من مقدماتالكتاب المتقدمة في جلد كتاب الطهارة فإنالأخبار المذكورة ظاهرة في المخالفة، واتفاق الأصحاب قديما و حديثا على الحكمالمذكور- مع تظافر أخبارهم به- دليل ظاهرعلى كونه ذلك مذهب أئمتهم (عليهم السلام)،فان مذهب كل امام لا يعلم الا بنقل اتباعهو علمهم به، و تخرج الأخبار المذكورةشاهدا، و حينئذ فلا مناص فيما خالف ذلك عنالحمل على النقية التي هي في الأحكامالشرعية أصل كل بلية، و قد تقدم في المقدمةالمشار إليها دلالة الأخبار المتكاثرةعلى إيقاعهم (عليهم السلام) الاختلاف فيالأحكام و ان لم يكن بها قائل من أولئكالطغام الذين هم أضل من الانعام. و ربما احتمل بعض المحدثين حمل الأخبارالمذكورة على الأخذ بطريق القرض، قال:فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعدمن غير شرط و لو بزيادة، كما يأتي إنشاءالله تعالى. و لا يخفى بعده من سياق الأخبار المذكورة،ثم احتمل التقية أيضا و هو جيد لما ذكرناه،و مما يرجح الأخبار الأولة موافقتهاللاحتياط، و هذا من جملة المرجحاتالمنصوصة في مقام اختلاف الاخبار، كمااشتملت عليه رواية زرارة و الله العالم.