الأول [لو قبض البعض‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع‏

الأول [لو قبض البعض‏‏]

- قالوا: لو قبض البعض صح فيما قبض حسب، وبطل في غير المقبوض، و يتخير كل منهما فيفسخ المقبوض و إمضائه لتبعيض الصفقة ان لميكن حصل منهما تفريط في تأخير القبض، و الافلا، و لو اختص أحدهما بعدم التفريط اختصبالخيار.

أقول: قد تقدم في صحيحة الحلبي «في الرجليبتاع من رجل بدينار هل يصلح أن يأخذ بنصفهورقا أو بيعا و يترك نصفه حتى يأتي بعدفيأخذ منه ورقا أو بيعا قال: ما أحب أن أتركشيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله» و ظاهرالخبر مع صحة سنده بطلان المعاملة من رأس،لا الصحة في النصف و التخيير في الباقي كماذكروه.

الثاني [لو وكل أحدهما في القبض عنه‏‏]

- قالوا: لو وكل أحدهما في القبض عنه فقبضالوكيل قبل تفرقهما صح، و لو قبض بعدالتفرق بطل، قال في المسالك: الضابط في ذلكأن المعتبر حصول التقابض قبل تفرقالمتعاقدين، فمتى كان الوكيل في القبض غيرالمتعاقدين، اعتبر قبضه قبل تفرقالمتعاقدين، و لا اعتبار بتفرق الوكيلين،و متى كان المتعاقدان وكيلين اعتبرتقابضهما في المجلس، أو تقابض المالكينقبل تفرق الوكيلين، و بنحو ذلك صرح المحققالثاني في شرح القواعد.

الثالث [إذا اشترى دراهم بدنانير، ثماشترى بها دنانير قبل القبض‏‏]

- المشهور بين الأصحاب أنه إذا اشترىالإنسان دراهم بدنانير، و قبل قبض الدراهممن البائع اشترى بها دنانير لم يصحالثاني، لأن ذلك العوض في الصرف موقوف علىالتقابض، و لم يحصل فيكون قد باع ثانيا مالم يملكه، و حينئذ

/ 483