- قالوا: لو قبض البعض صح فيما قبض حسب، وبطل في غير المقبوض، و يتخير كل منهما فيفسخ المقبوض و إمضائه لتبعيض الصفقة ان لميكن حصل منهما تفريط في تأخير القبض، و الافلا، و لو اختص أحدهما بعدم التفريط اختصبالخيار. أقول: قد تقدم في صحيحة الحلبي «في الرجليبتاع من رجل بدينار هل يصلح أن يأخذ بنصفهورقا أو بيعا و يترك نصفه حتى يأتي بعدفيأخذ منه ورقا أو بيعا قال: ما أحب أن أتركشيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله» و ظاهرالخبر مع صحة سنده بطلان المعاملة من رأس،لا الصحة في النصف و التخيير في الباقي كماذكروه.
الثاني [لو وكل أحدهما في القبض عنه]
- قالوا: لو وكل أحدهما في القبض عنه فقبضالوكيل قبل تفرقهما صح، و لو قبض بعدالتفرق بطل، قال في المسالك: الضابط في ذلكأن المعتبر حصول التقابض قبل تفرقالمتعاقدين، فمتى كان الوكيل في القبض غيرالمتعاقدين، اعتبر قبضه قبل تفرقالمتعاقدين، و لا اعتبار بتفرق الوكيلين،و متى كان المتعاقدان وكيلين اعتبرتقابضهما في المجلس، أو تقابض المالكينقبل تفرق الوكيلين، و بنحو ذلك صرح المحققالثاني في شرح القواعد.
الثالث [إذا اشترى دراهم بدنانير، ثماشترى بها دنانير قبل القبض]
- المشهور بين الأصحاب أنه إذا اشترىالإنسان دراهم بدنانير، و قبل قبض الدراهممن البائع اشترى بها دنانير لم يصحالثاني، لأن ذلك العوض في الصرف موقوف علىالتقابض، و لم يحصل فيكون قد باع ثانيا مالم يملكه، و حينئذ