بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلو افترقا و الحال كذلك بطل العقدان معا. أما الأول فلعدم التقابض و أما الثانيفلما عرفت من بيع ما لم يملكه، و الأصل فيذلك ما ذكره الشيخ في النهاية، و تبعه أكثرالأصحاب عليه قال: إذا باع الإنسان دراهمبالدنانير لم يجز له أن يأخذ بالدنانيردراهم مثلها الا بعد أن يقبض الدنانير، ثميشترى بها دراهم إنشاء. و خالفه ابن إدريس فقال: ان لم يتفارقا منالمجلس الا بعد قبض الدراهم المبتاعةبالدنانير التي على المشترى الأول، فلابأس بذلك، و ان لم يكن قبضه الدنانير التيهي ثمن الدراهم الأول المبتاعة، هذا إذاعينا الدراهم الأخيرة، فان لم يعيناها فلايجوز ذلك، لانه يكون بيع دين بدين، و انعيناها لم يصرح بيع دين بدين، بل يصير بيعدين بعين. و رده العلامة في المختلف بأنه غير جيدقال: أما أولا فلان الشيخ يمنع من بيع مايكال و يوزن قبل قبضه، و أما ثانيا فحكمهبأنه لو اشترى بثمن غير معين كان قد اشترىبالدين ليس بمعتمد. انتهى ملخصا. أقول: اما ما ذكره من التعليل للبطلان فيالوجه الأول، فهو وجه آخر ايضا لعدمالصحة، زيادة على الوجه الذي قدمناه، و هوعدم ملكه لعدم التقابض الذي هو شرط في صحةالملك في الصرف. و اما ذكره في الوجه الثاني فهو مبنى علىان الثمن متى لم يكن عينا بل في الذمة، و انكان حالا غير مؤجل هل هو من قبيل الدين،فيصدق على بيع الدين به أنه بيع دين بدين،أم لا يصدق ذلك حتى يكون دينا قبل وقوعالعقد؟ و ظاهر اختيار جملة من الأصحابالثاني، و منهم شيخنا الشهيد الثاني، فإنهصرح بأن ذلك ليس من بيع الدين بالدين، وانما يصدق ذلك فيما إذا كان دينا قبلالعقد، و ظاهر العلامة هنا ذلك أيضا، و قدتقدمت الإشارة الى هذه المسألة و سيأتيتحقيقها إنشاء الله تعالى في باب الدين،قال في المسالك. بعد نقل ملخص كلام ابنإدريس-: