حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلو افترقا و الحال كذلك بطل العقدان معا.

أما الأول فلعدم التقابض و أما الثانيفلما عرفت من بيع ما لم يملكه، و الأصل فيذلك ما ذكره الشيخ في النهاية، و تبعه أكثرالأصحاب عليه قال: إذا باع الإنسان دراهمبالدنانير لم يجز له أن يأخذ بالدنانيردراهم مثلها الا بعد أن يقبض الدنانير، ثميشترى بها دراهم إنشاء.

و خالفه ابن إدريس فقال: ان لم يتفارقا منالمجلس الا بعد قبض الدراهم المبتاعةبالدنانير التي على المشترى الأول، فلابأس بذلك، و ان لم يكن قبضه الدنانير التيهي ثمن الدراهم الأول المبتاعة، هذا إذاعينا الدراهم الأخيرة، فان لم يعيناها فلايجوز ذلك، لانه يكون بيع دين بدين، و انعيناها لم يصرح بيع دين بدين، بل يصير بيعدين بعين.

و رده العلامة في المختلف بأنه غير جيدقال: أما أولا فلان الشيخ يمنع من بيع مايكال و يوزن قبل قبضه، و أما ثانيا فحكمهبأنه لو اشترى بثمن غير معين كان قد اشترىبالدين ليس بمعتمد. انتهى ملخصا.

أقول: اما ما ذكره من التعليل للبطلان فيالوجه الأول، فهو وجه آخر ايضا لعدمالصحة، زيادة على الوجه الذي قدمناه، و هوعدم ملكه لعدم التقابض الذي هو شرط في صحةالملك في الصرف.

و اما ذكره في الوجه الثاني فهو مبنى علىان الثمن متى لم يكن عينا بل في الذمة، و انكان حالا غير مؤجل هل هو من قبيل الدين،فيصدق على بيع الدين به أنه بيع دين بدين،أم لا يصدق ذلك حتى يكون دينا قبل وقوعالعقد؟ و ظاهر اختيار جملة من الأصحابالثاني، و منهم شيخنا الشهيد الثاني، فإنهصرح بأن ذلك ليس من بيع الدين بالدين، وانما يصدق ذلك فيما إذا كان دينا قبلالعقد، و ظاهر العلامة هنا ذلك أيضا، و قدتقدمت الإشارة الى هذه المسألة و سيأتيتحقيقها إنشاء الله تعالى في باب الدين،قال في المسالك. بعد نقل ملخص كلام ابنإدريس-:

/ 483