المسألة الثانية [وجوب تساوي الجنس معالاتحاد‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهي أيضا مقبوضة له، و حينئذ يكون كلالمال المنتقل إلى الأخر مقبوضا له، والظاهر صحة البيع و عدم الاحتياج الىالتوكيل للتعيين و القبض، و لا الى مضىزمان، لصدق القبض المفهوم من الاخبار التيهي دليل الحكم، لانه يصدق أنه باع يدا بيد،و المبيع و المشترى مقبوض لهما، و أنه أخذاقبل التفرق، و هو ظاهر من غير فرق بينالمتجانسين المتساويين و المختلفينمطلقا، الا أنه يجي‏ء فيه الاشكال من جهةأنه بيع دين بدين، و الظاهر عدم جوازه.انتهى.

أقول: ظاهر هذا الكلام أن قائله قد غفل عنملاحظة الخبرين المتقدمتين في المسألة، وظن أن هذا الحكم انما وقع في كلام الأصحاب،و لهذا تأوله بقوله و يمكن أن يكون المرادالى آخره، و أن هذا الفرض انما يجرى فيعبارة المصنف المذكورة لا في الاخبار،لأنها صريحة في كون الثمن و المثمن انما هوعند الذي عليه الطلب، و يؤيده ما قلناه أنهفي جميع الأحكام يبالغ في تتبع الاخبار ونقلها و إيرادها من مؤالف و مخالف، هنا لميتعرض للخبرين المذكورين بالكلية، و لوبالإشارة، و انما تكلم على عبارة المصنفكي يبين مراده أولا، ثم ناقشه بمناقشة ابنإدريس للشيخ، مع أن المصنف و غيره إنماأخذوا الحكم المذكور من الخبرين، و لكنهمعبروا بهذه العبارة لصراحتها في البيع والشراء، بخلاف لفظ التحويل الذي فيالخبرين، و حينئذ فالعذر له ظاهر، و الافلو أنه اطلع على الخبرين و مع هذا عدل عنالقول بما دلا عليه، لأجاب عنهما وتأولهما كما هي عادته و قاعدته، و بالجملةفإن كلامه هنا بالنظر الى الخبرين مما لايلتفت اليه، و لا يعرج عليه، و اللهالعالم.

المسألة الثانية [وجوب تساوي الجنس معالاتحاد‏]

- قالوا: إذا اتحدت الجنس وجب التساوي قدراو ان اختلفا في الجودة و الرداءة و الصفة،و إذا اختلفا فيه جاز الاختلاف زيادة ونقصانا.

أقول: أما وجوب التساوي مع الاتحاد فلمااستفاضت به الاخبار من أن الزيادة معالاتحاد رباء محض كصحيحة الحلبي عن أبىعبد الله (عليه السلام)

/ 483