حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عمر بن يزيد الثانية من قوله (عليه السلام)«إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس» فإنهيعطي جواز المعاملة بما يكون الغش فيهيبلغ الربع و على ذلك يدل إطلاق جملة منأخبار المسألة، و تمسكه في ذلك بخبري عبدالرحمن بن الحجاج ليس في محله، لان هذا حكمآخر كما فصلناه هنا.

قال في المسالك في هذه المسألة: و لا يخفىأن المراد هنا الغش المعتبر، دون مايستهلك لقلته، نبه عليه في التذكرة انتهى،و بالجملة فالخبران اللذان أوردهما أولاانما هما من قبيل باقي الأخبار التيسردناها، و قد عرفت المراد منها، و ليسا منأخبار المسألة المتقدمة كما ظنه، و محملالتأويل فيهما، و الخبران الأخيران قدتقدم محلهما، و ليس هما من أخبار المسألةالسابقة أيضا كما توهمه.

و ثانيهما ما ذكره و قبله المحقق الشيخعلى في شرح القواعد من حمل الصرف في كلامالمتقدمين- كالعبارة التي قدمنا نقلهاعنهم في صدر المسألة من قولهم يجوز إخراجالدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانتمعلومة الصرف، و ان كانت مجهولة الصرف لميجز إنفاقها- على الصرف بمعنى معلوميةقيمة ما فيها من الصافي أو قيمته، و كذامجهولية الصرف بمعنى عدم العلم بقدر مافيه من الصافي.

و المفهوم من الاخبار التي قدمناها أنالمراد بالصرف في عباراتهم انما هو الرواجفي المعاملة و مضيها بين الناس من غير توقففي أحدها لمكان الغش مع العلم بذلك، فمتىكان رائجا في المعاملة جاز إنفاقه، و ان لميكن رائجا في تلك البلد و لا متعاملا بهوجب الاعلام بغشه، سواء علم قدر ما فيه منالخالص أو لم يعلم.

و بما ذكرناه صرح شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك- فقال بعد ذكر عبارة المصنف كماقدمنا ذكره في صدر المسألة-: المراد بكونهامعلومة الصرف كونها متداولة بين الناس مععلمهم بحالها، فإنه يجوز حينئذ إخراجها، وان لم يعلم بقدر

/ 483