بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عمر بن يزيد الثانية من قوله (عليه السلام)«إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس» فإنهيعطي جواز المعاملة بما يكون الغش فيهيبلغ الربع و على ذلك يدل إطلاق جملة منأخبار المسألة، و تمسكه في ذلك بخبري عبدالرحمن بن الحجاج ليس في محله، لان هذا حكمآخر كما فصلناه هنا. قال في المسالك في هذه المسألة: و لا يخفىأن المراد هنا الغش المعتبر، دون مايستهلك لقلته، نبه عليه في التذكرة انتهى،و بالجملة فالخبران اللذان أوردهما أولاانما هما من قبيل باقي الأخبار التيسردناها، و قد عرفت المراد منها، و ليسا منأخبار المسألة المتقدمة كما ظنه، و محملالتأويل فيهما، و الخبران الأخيران قدتقدم محلهما، و ليس هما من أخبار المسألةالسابقة أيضا كما توهمه. و ثانيهما ما ذكره و قبله المحقق الشيخعلى في شرح القواعد من حمل الصرف في كلامالمتقدمين- كالعبارة التي قدمنا نقلهاعنهم في صدر المسألة من قولهم يجوز إخراجالدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانتمعلومة الصرف، و ان كانت مجهولة الصرف لميجز إنفاقها- على الصرف بمعنى معلوميةقيمة ما فيها من الصافي أو قيمته، و كذامجهولية الصرف بمعنى عدم العلم بقدر مافيه من الصافي. و المفهوم من الاخبار التي قدمناها أنالمراد بالصرف في عباراتهم انما هو الرواجفي المعاملة و مضيها بين الناس من غير توقففي أحدها لمكان الغش مع العلم بذلك، فمتىكان رائجا في المعاملة جاز إنفاقه، و ان لميكن رائجا في تلك البلد و لا متعاملا بهوجب الاعلام بغشه، سواء علم قدر ما فيه منالخالص أو لم يعلم. و بما ذكرناه صرح شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك- فقال بعد ذكر عبارة المصنف كماقدمنا ذكره في صدر المسألة-: المراد بكونهامعلومة الصرف كونها متداولة بين الناس مععلمهم بحالها، فإنه يجوز حينئذ إخراجها، وان لم يعلم بقدر