جيد، و يدل على اللزوم الكتاب أو السنة،نحو قوله (تعالى) «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»و أخبار «المؤمنون عند شروطهم» و نحوها وحينئذ فيجب الوقوف على مقتضى هذه القاعدةحتى يقوم الدليل على الخروج عنها في بعضالموارد، و هي ما ذكروه في هذا المقام منالخيار، و نحن نذكر اقسامه واحدا واحدا،معطين البحث فيها حقها من التحقيق،مستمدين الإعانة ممن بيده التوفيق.
الأول خيار المجلس
هكذا اشتهر التعبير عن هذا النوع في ألسنةالفقهاء، قال في المسالك: اضافة هذاالخيار الى المجلس، اضافة الى بعض أمكنته،فان المجلس موضع الجلوس، و ليس بمعتبر فيتحقق هذا الخيار، بل المعتبر فيه مكانالعقد مطلقا، أو في معناه و الأصل فيه قولالنبي صلّى الله عليه وآله «البيعانبالخيار ما لم يفترقا» و هو أوضح دلالة منعبارة الفقهاء. انتهى.
أقول: و الظاهر ان التسمية خرجت بناء علىما هو الغالب من وقوع ذلك حال الجلوس، والاستقرار في مكان، و باب التجوز في مثلهواسع، و هو ثابت للمتبايعين- سواء كانامالكين، أو وكيلين، أو متفرقين- بعدانعقاد البيع بالإيجاب و القبول.