الخامسة [هل يثبت الخيار إذا كان الثمنحيوانا؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 19

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الخامسة [هل يثبت الخيار إذا كان الثمنحيوانا؟‏]


- قد عرفت فيما تقدم أن من جملة الأقوال فيالمسألة ثبوت الخيار لهما فيما إذا كانالثمن أيضا حيوانا و اختاره في المسالك،نظرا الى تحقق الحكم من الجانبين، قال: فاناختصاص الخيار بالحيوان لاشتماله علىأمور باطنة لا يطلع عليها غالبا إلابالتروي و الاختبار مدة، و فيه جمع بينالاخبار المختلفة ظاهرا.


و هو جيد، سيما على مذهبه في ترجيح قولالسيد المرتضى ثم انه في المسالك قال:


و لو كان الثمن خاصة حيوانا ثبت الخيارللبائع خاصة على الأقوى. انتهى.


و بنحوه في الموضعين صرح في الروضة أيضا وبالجملة، فإن مرجع الكلام في هذه المسألةالى ما قدمناه في الفائدة الثانية، قدعرفت انه أحد الوجوه في حمل الخبر الذياستدل به المرتضى (رضى الله عنه) كما أشارإليه شيخنا المذكور هنا بقوله: و فيه جمعبين الاخبار المختلفة ظاهرا، و ان كان قدرده في كلامه المتقدم نقله عنه في صدرالبحث بقوله و هو تخصيص بغير مخصص و قدعرفت ما فيه آنفا.


الثالث- خيار الشرط

و الأصل فيه- بعد الإجماع في التذكرة-الأدلة العاملة من الاخبار الدالة علىوجوب الوفاء بالشرط الا ما حرم حلالا و حللحراما، و الخاصة لهذا المقام و ها نحننتلوا عليك جملة الأخبار المتعلقة بذلكعامها و خاصها، كما هي قاعدتنا

/ 483